اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 164
حال وقت الصلاة.
وأما الخطبة
فمعظم الأصحاب على أنّ وقتها بعد الزوال ، لظاهر الآية ، وحسنة محمّد بن مسلم [١] ، ولكلّ ما دلّ على أنّ الخطبتين بدل الركعتين [٢] ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخطبة صلاة [٣] ، وكلّ ما دلّ على استحباب الركعتين عند الزوال وبعده [٤] لوجوب وقوع الصلاة بعد الخطبة.
وجوّزها الشيخ
قبل الزوال ، وادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة [٥] ، وهو مختار المحقّق [٦] ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ
الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة
ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» [٧].
وهي لا تقاوم
ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ دلالتها غير واضحة ، إذ الظلّ الأوّل وإن كان ظاهراً
فيما قبل الزوال ، لكن القرائن المحفوفة به تضعف دلالتها ، فإنّ الصلاة عند صيرورة
الفيء قدر الشراك إذا تمّت الخطبة قبل الزوال تستلزم فصلاً كثيراً بين الخطبة
والصلاة ، بل هو قرينة على أنّ التأخير إلى مقدار الشراك لأجل الخطبة ، فلا بد أن
يحمل على إرادة الشروع في الخطبة في الظلّ الأوّل ، وهو لا يستلزم جواز إتمامها
بحيث إذا تمّت زالت الشمس ، فنحملها على إرادة الشروع في منتهى الظلّ الأوّل
[١] الكافي ٣ : ٤٢٤ ح
٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٧.