responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 163

وأما قول ابن إدريس فهو وإن كان قويّاً لوضوح دلالة البدليّة على ذلك المستفادة من الأخبار المستفيضة ، إلّا أنّ المنقول عن فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كان يفعلها إلى صيرورة الظلّ مثل الشي‌ء دائماً [١] ، والإجماع المنقول عن العلامة [٢] يحجبنا عن التعدّي.

والظاهر أنّ مراد ناقل الفعل أنّه علم من حاله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ ذلك كان غاية ما يجوز أنّ تؤخّر فيه ، لا أنّه علم فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده ، حتّى يرد عليه أنّه عليه‌السلام كان يقدّمها في أوّل الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك في الأكثر ، وهو لا يدلّ على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور ، فكذلك ما نحن فيه.

وتفوت الجمعة بفوات وقتها ، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار [٣].

وتدرك بإدراك ركعة ، ويضيف إليها أُخرى ، للصحاح المستفيضة [٤] ، بل وبإدراك الإمام راكعاً لما سيجي‌ء في محلّه.

ولو أدرك منها ركعة وخرج الوقت فتصحّ ، لعموم قوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كلّه» [٥].

وعن الشيخ [٦] وجماعة [٧] كفاية مجرّد التلبّس بها في الوقت ، وهو مشكل ، هذا


[١] كما في الذكرى : ٢٣٥ ، وانظر الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.

[٢] المنتهي ١ : ٣١٨.

[٣] الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

[٤] الوسائل ٥ : ٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٧ ، الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ٥.

[٦] المبسوط ١ : ١٤٥.

[٧] كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٧٦ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٥٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست