اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 163
وأما قول ابن
إدريس فهو وإن كان قويّاً لوضوح دلالة البدليّة على ذلك المستفادة من الأخبار
المستفيضة ، إلّا أنّ المنقول عن فعله صلىاللهعليهوآله أنّه كان يفعلها إلى صيرورة الظلّ مثل الشيء دائماً [١] ، والإجماع المنقول عن العلامة [٢] يحجبنا عن التعدّي.
والظاهر أنّ
مراد ناقل الفعل أنّه علم من حاله صلىاللهعليهوآله أنّ ذلك كان غاية ما يجوز أنّ تؤخّر فيه ، لا أنّه علم
فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده ، حتّى يرد عليه أنّه عليهالسلام كان يقدّمها في أوّل الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك
في الأكثر ، وهو لا يدلّ على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور ، فكذلك ما نحن فيه.
وتفوت الجمعة
بفوات وقتها ، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار [٣].
وتدرك بإدراك
ركعة ، ويضيف إليها أُخرى ، للصحاح المستفيضة [٤] ، بل وبإدراك الإمام راكعاً لما سيجيء في محلّه.
ولو أدرك منها
ركعة وخرج الوقت فتصحّ ، لعموم قوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كلّه» [٥].
وعن الشيخ [٦] وجماعة [٧] كفاية مجرّد التلبّس بها في الوقت ، وهو مشكل ، هذا
[١] كما في الذكرى :
٢٣٥ ، وانظر الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.