اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 101
إتمامها وإن تبدّل أربعة منها بأربعة اخرى ، وهو منطبق على صحيحة أبي ولّاد
، وتدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار [١].
وذهب الفاضلان [٢] وبعض المتأخّرين [٣] إلى اشتراط كون ذلك في رأس ثمانية فراسخ ، وإلّا فيرجع
إلى التمام.
ونظرهم إلى
اعتبار امتداد الثمانية ، أو أنّ المتبادر من المسافة هي ما كانت منظورة بشخصها ،
وحصول الاستمرار فيها بعينها ، لا في مطلق المسافة.
والأظهر عندي
قول الشيخ ، لخصوص صحيحة أبي ولّاد ، ورواية إسحاق بن عمّار [٤] ، وعمومات أدلّة المسافة ، وللعلّة المستفادة للتقصير
من اعتبار المسافة كيف ما كان.
وهل يعيد ما
صلّى قصراً لو حصل الانتظار قبل قطع المسافة المعتبرة؟ قيل : لا ، لأن الأمر يقتضي
الإجزاء [٥] ، ولخصوص صحيحة زرارة [٦].
وقيل : نعم في
الوقت [٧] ، لصحيحة أبي ولّاد [٨] ، ورواية المروزي [٩].
والأوّل أقوى ،
لأنه أوفق بالأصل والاعتبار ، وزرارة أصدع بالحقّ ، مع أنّ التفصيل بالوقت أيضاً
غير مستفاد.
الرابع
: أن لا يجمع
قصد المسافة مع نيّة إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة وأن