اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 100
إلّا عن الشيخ في الأسير فإنّه لو خلّي رجع. ونقض بالعبد والزوجة [١].
والتحقيق :
أنّه لو علم عدم التخلّص أو ظنّ ذلك فيبقى على القصر بناءً على ظاهر الحال ، وإن
احتمل الأمرين أو جهل بقصدهم لم يقصّر.
كذلك العبد
والزوجة إذا ظهر لهما أمارة الطلاق والتحرير وعزما على الرجوع متى حصلا يتمّان ،
وبدونهما يقصّران.
الثالث
: استمرار القصد
فلو رجع أو حصل له التردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ ، لصحيحة زرارة [٢] ، وصحيحة أبي ولّاد [٣] ، ورواية المروزي [٤] وغيرها [٥] ، ويكفي في بلوغ المسافة طيّ أربعة فراسخ بانضمام
الإياب كما صرّح به في صحيحة أبي ولّاد [٦] ورواية إسحاق بن عمّار [٧].
نعم اختلفوا في
من خرج قاصداً للمسافة وسنح له انتظار رفقة معلّقاً ذهابه على مجيئهم ، فالشيخ [٨] وابن البرّاج [٩] على أنّه إذا سار أربعة فراسخ فيقصّر ، إلّا أن يتبيّن
له العزم على المقام أو يمضي ثلاثون يوماً مع التردّد ، وإن كان مسيره أقلّ من
أربعة وجب عليه التمام ، إلّا أن يسير.
ويظهر من ذلك
اكتفاؤه بالأربعة الإيابيّة ، فهو قاصد للمسافة ومستمرّ القصد إلى
[١] هذا الاستدلال
والنقض مذكور في المنتهي ١ : ٣٩١ إلّا أنّه نسب الخلاف للشافعي ، ولم نجد من نسبه
إلى الشيخ ، انظر مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٠ ، والحدائق ١١ : ٣٣٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٢٣
ح ٦٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٨
ح ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٤ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.