responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 64

مراتب التأكيد.

ثمّ لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار [١] ، والاعتبار. وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله علامات :

الاولى : خروج المني مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار [٢] ، وقوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) [٣] و (لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ) [٤] ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد.

والثّانية : إنبات الشعر الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار [٥]. والحكم معلّق [٦] عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور «من كونه علامة لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم يختصّ الحكم بذلك» [٧] فيه ما فيه. وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات. مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً.

وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب. وفي شعر اللحية قول بالبلوغ [٨] ، ويشعر به بعض الأخبار [٩] ، ولا يخلو من قوّة.

والثّالثة : السنّ ، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى. للأصل


[١] الوسائل ١ : ٢٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣ ٤.

[٢] الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.

[٣] النساء : ٦.

[٤] النور : ٥٨.

[٥] الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.

[٦] في «ح» : المعلّق.

[٧] كفاية الأحكام : ١١٢.

[٨] المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٤٥.

[٩] الكافي ٧ : ١٩٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢. وجاء فيه : أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست