responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 63

وهي : ما تحتاج صحّتها إلى النيّة. والمكلّف بها هو البالغ العاقل. والمندوب ليس بتكليف كما حُقّق في محلّه.

وعبادات الصبي المميّز [١] شرعية على الأقوى ، لأنّ الأمر بالأمر أمر عُرفاً ، والقرينة نافية للوجوب ، فيبقى الاستحباب. وللزوم الظّلم عليه تعالى عن ذلك لو خلا عمله عن الثّواب.

وحجّة القائل بكونها تمرينيّة : كونه غير مكلّف ، وخطاب الشّرع إنّما يتعلّق بالمكلّفين ، وأنه لو كان الأمر بالأمر أمراً لكان قولك لآخر : «مر عبدك بالتّجارة» عدواناً.

والجواب عن الأوّل : أنّ المندوب ليس بتكليف ، وتحمّل مشقّة الندامة على ترك الفعل للحرمان عن ثوابه ليس مشقّة على الفعل المكلّف به ، وهو المراد من ظاهر التكليف [٢].

وعن الثاني : منع انحصار الحكم الشرعي فيه كما حُقّق في محلّه [٣].

وعن الثّالث : بأنّ القرينة قائمة على كونه للإرشاد.

وأما استحباب تمرين الولي فلا إشكال فيه. والأخبار في مبدئه مختلفة ، محمولة على


[١] المميّز ليست في «م».

[٢] يعني أنّ المراد من التكليف هو تحميل مشقّة وكلفة الفعل المكلّف به على العبد دون مشقّة الندامة على فوت الثواب وأمثالها.

[٣] انظر قوانين الأُصول : ١٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست