اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 580
أما الأوّل :
فلا إشكال في المتعارف منه وإلّا لم يمكن التطهير عادة ، وأما غير المتعارف مثل أن
يصبّ كلّ الدلو أو أغلبه فقيل : لا يوجب شيئاً ، للأصل [١].
وفيه : أنّ كون
ذلك نجاسة لم يرد فيها نصّ ، فيجب فيه ما يجب فيه يخرجه عن الأصل ، وقيل : كذلك
فيما عدا الدلو الأخير ، فيجب فيه ما يجب في ما لا نصّ فيه [٢]. وفرقه مبني على الفرق بين وصول النجاسة بالماء الطاهر
والماء النجس ، وهو غير واضح ، لأنّ لكلّ نجاسة تأثيراً.
وقيل : بأقلّ
الأمرين من منزوح أصل النجاسة ومنزوح ما لا نصّ فيه [٣] ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ، وهو أحسن الأقوال وإن
كان لا يخلو عن إشكال.
وأما الثاني :
فلا إشكال فيه بعد الخلاص عن النزح ، وأما قبله ففيه إشكال ، سيّما في الحمأة. قال
في الذكرى : وأجمعوا على طهارة الحمأة والجدران [٤] ، وهذه العبارة محتملة لهما.
وأما الثالث :
فلا إشكال في طهارة الدلو والرشا ، ويدلّ عليه استحباب بعض مراتب النزح ،
كالأربعين فيما يجب فيه ثلاثون من دون لزوم تطهير بينهما ، وإلّا لنبّه عليه
الشارع. والظاهر أنّ المباشر أيضاً كذلك لذلك ، وطريق الاحتياط واضح. وكلّ ذلك مما
يؤيّد عدم الانفعال ، هذه أحكام النزح.
وأما تطهيرها
بغير النزح فصريح جماعة من الأصحاب إمكانه ، وأنّه مثل غيره من المياه [٥] ، وظاهر المحقّق في المعتبر انحصاره في النزح [٦] ، والأظهر الأوّل ، فيمكن تطهيرها بالجاري والكثير
والغيث بالشرائط المتقدّمة في غيرها ، لما ذكرنا