responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 580

أما الأوّل : فلا إشكال في المتعارف منه وإلّا لم يمكن التطهير عادة ، وأما غير المتعارف مثل أن يصبّ كلّ الدلو أو أغلبه فقيل : لا يوجب شيئاً ، للأصل [١].

وفيه : أنّ كون ذلك نجاسة لم يرد فيها نصّ ، فيجب فيه ما يجب فيه يخرجه عن الأصل ، وقيل : كذلك فيما عدا الدلو الأخير ، فيجب فيه ما يجب في ما لا نصّ فيه [٢]. وفرقه مبني على الفرق بين وصول النجاسة بالماء الطاهر والماء النجس ، وهو غير واضح ، لأنّ لكلّ نجاسة تأثيراً.

وقيل : بأقلّ الأمرين من منزوح أصل النجاسة ومنزوح ما لا نصّ فيه [٣] ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ، وهو أحسن الأقوال وإن كان لا يخلو عن إشكال.

وأما الثاني : فلا إشكال فيه بعد الخلاص عن النزح ، وأما قبله ففيه إشكال ، سيّما في الحمأة. قال في الذكرى : وأجمعوا على طهارة الحمأة والجدران [٤] ، وهذه العبارة محتملة لهما.

وأما الثالث : فلا إشكال في طهارة الدلو والرشا ، ويدلّ عليه استحباب بعض مراتب النزح ، كالأربعين فيما يجب فيه ثلاثون من دون لزوم تطهير بينهما ، وإلّا لنبّه عليه الشارع. والظاهر أنّ المباشر أيضاً كذلك لذلك ، وطريق الاحتياط واضح. وكلّ ذلك مما يؤيّد عدم الانفعال ، هذه أحكام النزح.

وأما تطهيرها بغير النزح فصريح جماعة من الأصحاب إمكانه ، وأنّه مثل غيره من المياه [٥] ، وظاهر المحقّق في المعتبر انحصاره في النزح [٦] ، والأظهر الأوّل ، فيمكن تطهيرها بالجاري والكثير والغيث بالشرائط المتقدّمة في غيرها ، لما ذكرنا


[١] نهاية الأحكام ١ : ٢٦١ ، البيان : ١٠١.

[٢] المنتهي ١ : ١٠٨.

[٣] المعالم : ٩٩ ، ونقله عنه في الذخيرة : ١٣٧.

[٤] الذكرى : ١٠.

[٥] الدروس ١ : ١٢٠ ، البيان : ٩٩ ، جامع المقاصد ١ : ١٣٧.

[٦] المعتبر ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست