responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 579

أو يعطّل حتّى يحصل العلم أو الظنّ بالخروج أو الاستهلاك.

الخامسة عشر : يحمل الدلو في الأخبار على العرف العام لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وجهالة عرف زمانهم عليهم‌السلام ، وفي اعتبار معتاد تلك البئر أو معتاد الابار المتعارفة إشكال. وكذلك في اعتبار معتاد تلك البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهلها.

والأظهر اعتبار المتعارف في الابار المتعارفة.

وربما قيل بتحديد الدلو بثلاثين رطلاً ، وقيل بأربعين [١] ، ولا يحضرني لهما مأخذ.

وهل يعتبر العدد في الدلو ، أو يكفي النزح بآلةٍ تَسَع العدد؟ فيه قولان ، أظهرهما : الأوّل ، وقوفاً مع النص [٢].

ووجه الثاني : أنّ العلّة للتطهير هو إخراج ذلك المقدار من الماء ، وتقييده بالعدد لانضباطه ، سيّما والغالب ذلك ، فالحكم وارد مورده.

وفيه : منع العلّة ، إذ لعلّ للتكرير وكثرة تمويج الماء مدخليّة في التطهير كما في تعدّد الغسلات في التطهير ، ونظيره كثير.

وأما في مزيل التغيّر ، فالظاهر أنّه لا حاجة إلى اعتبار العدد ، بل ولا الدلو ، وكذلك فيما يوجب نزح الجميع ، وما يوجب نزح الكرّ.

السادسة عشر : يعفى عن المتساقط من الدلو ، وعن جوانبها إذا تساقط عليها وحمأتها [٣] وبطهرها يطهر المباشر ، والدلو والرشا [٤].


[١] حكاه القاضي في المهذّب ١ : ٢٣.

[٢] الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ الى ب ٢٢.

[٣] الحمَأ : الطين الأسود ، قال الله تعالى «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» وكذلك الحمأة بالتسكين ، تقول منه : حمأت البئر حمأ بالتسكين ، إذا نزعت حمأتها. الصحاح ١ : ٤٥.

[٤] الرِّشاء : الحبل الذي يوصل به إلى الماء. لسان العرب ١٤ : ٣٢٢ (رشا).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست