اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 574
وكذلك صحيحة
أبي مريم ، مع أنّها لم يذكر فيها التغيّر ، بل إنّما هو تأويلها [١]. وكذلك موثّقة عمار المشتملة على نزح كلّ الماء لوقوع
الكلب والفأرة والخنزير ، مع ما فيها من الجمع بين المذكورات [٢] ، وكذلك رواية أبي خديجة [٣] لضعفها ، فنحملها على الاستحباب.
وللقائلين
بالانفعال أقوال شتّى ، منها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فالتراوح [٤] ، للروايات المذكورة [٥] ، ولقيامه مقام ما تعذّر فيه نزح الجميع مما له مقدّر.
وضعفه ظاهر مما تقدّم.
ومنها : النزح
حتّى يزول التغيّر [٦] ، للمعتبرة التي اعتمدناها [٧].
وفيه : أن
بينها وبين ما ورد في المقدّرات عموماً من وجه ، ولم يمكن تخصيصها بغير صورة
التغيّر ، للزوم كون التغيّر أنقص من عدمه في مقدار النزح. فالأولى تخصيص المعتبرة
، ومقتضاها الرجوع إلى أكثر الأمرين.
ومنها : نزح
الجميع ، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر جمعاً بين ما دلّ على نزح الجميع وما دلّ
على مُزيل التغيّر [٨].
وفيه : أنّه لا
دليل على هذا الجمع من عقل ولا نقل ، والأولى حمل الأوّل على الاستحباب.