responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 574

وكذلك صحيحة أبي مريم ، مع أنّها لم يذكر فيها التغيّر ، بل إنّما هو تأويلها [١]. وكذلك موثّقة عمار المشتملة على نزح كلّ الماء لوقوع الكلب والفأرة والخنزير ، مع ما فيها من الجمع بين المذكورات [٢] ، وكذلك رواية أبي خديجة [٣] لضعفها ، فنحملها على الاستحباب.

وللقائلين بالانفعال أقوال شتّى ، منها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فالتراوح [٤] ، للروايات المذكورة [٥] ، ولقيامه مقام ما تعذّر فيه نزح الجميع مما له مقدّر. وضعفه ظاهر مما تقدّم.

ومنها : النزح حتّى يزول التغيّر [٦] ، للمعتبرة التي اعتمدناها [٧].

وفيه : أن بينها وبين ما ورد في المقدّرات عموماً من وجه ، ولم يمكن تخصيصها بغير صورة التغيّر ، للزوم كون التغيّر أنقص من عدمه في مقدار النزح. فالأولى تخصيص المعتبرة ، ومقتضاها الرجوع إلى أكثر الأمرين.

ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر جمعاً بين ما دلّ على نزح الجميع وما دلّ على مُزيل التغيّر [٨].

وفيه : أنّه لا دليل على هذا الجمع من عقل ولا نقل ، والأولى حمل الأوّل على الاستحباب.


[١] التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٧ ، وص ٤١٥ ح ١٣١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠ ح ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ١٣ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف ١ : ١٩٠ ، المراسم : ٣٥.

[٥] الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٢٣.

[٦] المقنعة : ٦٦ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، المهذّب ١ : ٢٢ ، البيان : ٩٩ ، المدارك ١ : ١٠١.

[٧] صحيحة ابن بزيع وصحيحة أبي أُسامة.

[٨] المبسوط ١ : ١١ ، النهاية : ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست