اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 573
المشتملة على نزح دلو لبول الفطيم [١] ، ولعلّه من باب الأولويّة. وقد يستشكل مع القول بوجوب
السبع في بول الصبي ، ويمكن أن يمنع صدق الصبي على الفطيم ، فإنّ لإطلاق الفطيم
زماناً قصيراً محدوداً ، والمشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدإ ، والأصل عدم ثبوت
الزائد من الدلو الواحد.
وعن أبي الصلاح
[٢] وابن زهرة [٣] نزح ثلاث ، وقد يستدلّ له بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح
دلاء لقطرات البول [٤] بعمومها بحملها على الثلاث ، مع انضمام عدم القول
بالفرق بين القليل والكثير.
الحادي
عشر : إذا تغيّرت
البئر بالنجاسة فالأقوى الاكتفاء بنزح ما يزول به التغيّر بلا خلاف ظاهر بين
القائلين بعدم الانفعال [٥] ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة ابن بزيع [٦] وصحيحة أبي أُسامة [٧].
ولا يقاومها ما
يدلّ على نزح الجميع مثل صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة
مما وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر» [٨] لاعتضاد أخبارنا بالأصل ، مع عدم وضوح دلالتها ، فيحمل
على ما يزيل التغيّر.