اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 537
الثامن
: يطهر القليل
بأُمور :
الأوّل : إلقاء
الكرّ عليه دفعة عرفيّة ، وهو في الجملة إجماعيّ. ولكن الكلام في اشتراط الممازجة
وعدمه ، واعتبار الدفعة وعدمه.
أما الأوّل ؛
فالأقوى فيه : نعم ، لكونه اتفاقيّاً ، ولم تثبت كفاية مجرّد الاتّصال ، ولأنه لا
ريب في أنّ الكرّ إذا وقعت فيه النجاسة وشاعت فيه لا يجب الاجتناب عنه ولا عن شيء
من أجزائه ، إلّا إذا تغيّر ، وذلك مستلزم لإلغاء حكمها حينئذٍ ، فكذلك الماء
النجس ، بل هو أولى بذلك ، بل نقول : إنّ «شيئاً» في قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» نكرة في سياق
النفي فيشمل المتنجّس ، ومقتضى الرواية إلغاء حكم الملاقي.
لا يقال : إنّه
معارض بمفهومه ، ولا وجه للترجيح.
لأنا نقول :
تساقطهما يفيد المطلوب أيضاً ، وإعمالهما معاً غير ممكن بأن يجتنب عنه في المشروط
بالطهارة ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي ، لعدم القائل بالفصل ، فمن قال بطهارة
الملاقي قال بجواز الطهارة به ، مع أنّ المنطوق أقوى دلالةً واعتضاداً كما لا
يخفى.
واحتجّ من قال
بكفاية الاتصال [١] بالأصل. وبعدم تحقّق الامتزاج ، لعدم حصول العلم به لو
أُريد الحقيقي ، ولزوم الاكتفاء بالاتصال في البعض إن أُريد الامتزاج في الجملة.
وبأن الأجزاء الملاقية للمطهّر تطهر بالملاقاة ، فيطهر ما يليها بالاتّصال بها ،
وهكذا.
والجواب عن
الأوّل : أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وأصالة عدم الاشتراط معارضة بأصالة بقاء
النجاسة ، وأصالة عدم تحقّق المطهّر الشرعيّ