responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 537

الثامن : يطهر القليل بأُمور :

الأوّل : إلقاء الكرّ عليه دفعة عرفيّة ، وهو في الجملة إجماعيّ. ولكن الكلام في اشتراط الممازجة وعدمه ، واعتبار الدفعة وعدمه.

أما الأوّل ؛ فالأقوى فيه : نعم ، لكونه اتفاقيّاً ، ولم تثبت كفاية مجرّد الاتّصال ، ولأنه لا ريب في أنّ الكرّ إذا وقعت فيه النجاسة وشاعت فيه لا يجب الاجتناب عنه ولا عن شي‌ء من أجزائه ، إلّا إذا تغيّر ، وذلك مستلزم لإلغاء حكمها حينئذٍ ، فكذلك الماء النجس ، بل هو أولى بذلك ، بل نقول : إنّ «شيئاً» في قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» نكرة في سياق النفي فيشمل المتنجّس ، ومقتضى الرواية إلغاء حكم الملاقي.

لا يقال : إنّه معارض بمفهومه ، ولا وجه للترجيح.

لأنا نقول : تساقطهما يفيد المطلوب أيضاً ، وإعمالهما معاً غير ممكن بأن يجتنب عنه في المشروط بالطهارة ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي ، لعدم القائل بالفصل ، فمن قال بطهارة الملاقي قال بجواز الطهارة به ، مع أنّ المنطوق أقوى دلالةً واعتضاداً كما لا يخفى.

واحتجّ من قال بكفاية الاتصال [١] بالأصل. وبعدم تحقّق الامتزاج ، لعدم حصول العلم به لو أُريد الحقيقي ، ولزوم الاكتفاء بالاتصال في البعض إن أُريد الامتزاج في الجملة. وبأن الأجزاء الملاقية للمطهّر تطهر بالملاقاة ، فيطهر ما يليها بالاتّصال بها ، وهكذا.

والجواب عن الأوّل : أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وأصالة عدم الاشتراط معارضة بأصالة بقاء النجاسة ، وأصالة عدم تحقّق المطهّر الشرعيّ


[١] روض الجنان : ١٣٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست