اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 536
المتقدّمة في مبحث الكرّ [١] ، وعبارة الفقه الرضوي [٢] ، والعمومات مع كونها مفاهيم مخصصة بما تقدّم ،
والموثّقة لا تقاوم الصحاح وغيرها ، ورواية الحسن ضعيفة ، والاحتياط سبيل النجاة.
السابع
: الماء قابل
للتطهير تغيّر بالنجاسة أو لا بالإجماع بل ربما يعدّ من الضروريات ، وتدلّ عليه
الإطلاقات ، وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في ماء الحمّام [٣] ، ورواية السكوني وما في معناها ، القائلة «إنّ الماء
يطهّر ولا يطهر» [٤] ، وجه الدلالة فيها : أنّ حذف المفعول يفيد العموم ، مع
أنّه لو لم يحمل عليه لزم اللغو في كلام الحكيم ، فيلزم منه تخصيص قوله عليهالسلام : «لا يطهر» بأن يراد من غير الماء ، وإلا لزم التناقض
، والثاني أولى بالتخصيص كما لا يخفى.
وما يتوهّم في
تفسيره من أنّه إنّما لا يطهر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيها طهّرها
ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في
حكم تلك النجاسة ، ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم
يبق منه شيء. فهو في غاية الضعف ، أما الأوّل فلأنه يبنى على عدم انفعال القليل ،
وقد مرّ بطلانه.
وأما الثاني ،
فمبنيّ على انحصار تطهير المتغيّر في الاستهلاك ، وسيظهر لك خلافه ، مع أنّه لا
ينحصر تنجّس الماء عند من لا يقول بانفعال القليل أيضاً في الاستهلاك بالنجاسة ،
ويكفي محض التغيّر في الجملة.