اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 527
سنوح التطهير له غالباً ، بخلاف داخل الحمّام وصحنه ، فإنّه كما أنّه
يتنجّس كثيراً يطهر كثيراً أيضاً ، فلا يبقى ظهور مثل الظهور في المستنقع ، ولا
دليل يوجب الخروج عن الأصل.
مع أنّ ههنا
أخباراً كثيرة صحيحة تدلّ على طهارة الحمّام [١] ، وعدم وجوب غسل الرجل منه.
ومع ذلك يحصل
الإشكال فيما حصل العلم بنجاسة صحن الحمام ولم يحصل العلم بالتطهير ، فإنّ
الاستصحاب يقتضي النجاسة ، وقلّ ما لم يتحقّق ذلك في حمّام على ما وجدنا.
والمناص عن ذلك
ليس إلّا بجعل زوال العلم بالنجاسة وحصول الشك فيها مطهّر للحمام بهذه الروايات
الصحيحة ، أو التشبّث بتعارض الاستصحابين ، وإبقاء حكم الحمّام وملاقيه على حالهما
، فالملاقي طاهر والحمّام نجس. والأظهر البناء على الثاني.
وتظهر الثمرة
في مثل جواز السجدة.
ويضعف التمسّك
بالروايات أنّها نقل فعل أو قضيّة حال ، ولا يفيد العموم حتّى يشمل ما لو حصل
العلم بالنجاسة ولم يحصل العلم الشرعي بخلافه بعده.
الخامس
: المشهور بين
الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه
بالملاقاة وتطهيره للغير في حال تقاطره ونزوله من السماء ، سواء كان مجتمعاً على
الأرض أو نازلاً من الميزاب أو غيره ، للآيتين المتقدّمتين [٢] ، والأخبار المستفيضة جدّاً [٣].