responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527

سنوح التطهير له غالباً ، بخلاف داخل الحمّام وصحنه ، فإنّه كما أنّه يتنجّس كثيراً يطهر كثيراً أيضاً ، فلا يبقى ظهور مثل الظهور في المستنقع ، ولا دليل يوجب الخروج عن الأصل.

مع أنّ ههنا أخباراً كثيرة صحيحة تدلّ على طهارة الحمّام [١] ، وعدم وجوب غسل الرجل منه.

ومع ذلك يحصل الإشكال فيما حصل العلم بنجاسة صحن الحمام ولم يحصل العلم بالتطهير ، فإنّ الاستصحاب يقتضي النجاسة ، وقلّ ما لم يتحقّق ذلك في حمّام على ما وجدنا.

والمناص عن ذلك ليس إلّا بجعل زوال العلم بالنجاسة وحصول الشك فيها مطهّر للحمام بهذه الروايات الصحيحة ، أو التشبّث بتعارض الاستصحابين ، وإبقاء حكم الحمّام وملاقيه على حالهما ، فالملاقي طاهر والحمّام نجس. والأظهر البناء على الثاني.

وتظهر الثمرة في مثل جواز السجدة.

ويضعف التمسّك بالروايات أنّها نقل فعل أو قضيّة حال ، ولا يفيد العموم حتّى يشمل ما لو حصل العلم بالنجاسة ولم يحصل العلم الشرعي بخلافه بعده.

الخامس : المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه بالملاقاة وتطهيره للغير في حال تقاطره ونزوله من السماء ، سواء كان مجتمعاً على الأرض أو نازلاً من الميزاب أو غيره ، للآيتين المتقدّمتين [٢] ، والأخبار المستفيضة جدّاً [٣].


[١] الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المضاف ب ٩.

[٢] الفرقان : ٤٨ ، الأنفال : ١١.

[٣] الوسائل ١ : ١٠٨ أبواب الماء المطلق ب ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست