اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 526
ولا وجه
للتضعيف أيضاً ، سيّما مع ورود الموثّقة واعتضادها بعمل الأصحاب.
نعم يشكل
الاستدلال من جهة أنّ الأخبار مصرّحة بوجود النجاسات المذكورة فيها ، فلا يتمّ
فيما لم يحصل العلم ، وفتوى جمهور الأصحاب الحكم بالنجاسة ما لم يعلم طهارتها.
ويمكن أن تنزّل
الأخبار على ذلك بإرادة أنّ غُسالة الحمّام مورد هذه الأُمور غالباً ، ويكون ذكر
المذكورات بعنوان المثال ، فلا يرد أن يقال : لا يجري هذا الحكم فيما علم انتفاء
المذكورات بخصوصها ، فإنّ الظن الغالب حاصل بحصول النجاسات في الحمّام وغسلها
فيها.
وهذا هو السرّ
في جعل الفقهاء والأُصوليين هذه المسألة مما يقدّم الظاهر على الأصل ، وإلا فمع
العلم لا معنى للظهور ، وحينئذٍ فيبقى الإشكال في تنزيل الأخبار على إرادة ذلك ،
لا ما علم وجود النجاسات المذكورة.
ثم إثبات ترجيح
الظاهر على الأصل ، سيّما وقد روى أبو يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غُسالة الناس
يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» [١].
ولا يبعد ترجيح
هذه الأخبار المعمول بها عند الأكثرين ، وحمل هذه الرواية مع ضعفها على غير
المستنقع ، بل هو صريح الرواية ، فإنّ المستنقع خارج عن الحمّام غالباً.
ويبقى الكلام
حينئذٍ في أنّ هذه المياه إنّما تجري من داخل الحمّام إلى الخارج ، فلا وجه لتخصيص
المستنقع ، بل حكم صحن الحمّام والمياه الجارية في الصحن من الغسلات مثله.
وجوابه : أنّ
الخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل قوي ، وهذه الأخبار بعد اللتيا والتي إنّما دلت
على نجاسة الغُسالة في المستنقع إذ الظاهر أنّه نجس باعتبار عدم