responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526

ولا وجه للتضعيف أيضاً ، سيّما مع ورود الموثّقة واعتضادها بعمل الأصحاب.

نعم يشكل الاستدلال من جهة أنّ الأخبار مصرّحة بوجود النجاسات المذكورة فيها ، فلا يتمّ فيما لم يحصل العلم ، وفتوى جمهور الأصحاب الحكم بالنجاسة ما لم يعلم طهارتها.

ويمكن أن تنزّل الأخبار على ذلك بإرادة أنّ غُسالة الحمّام مورد هذه الأُمور غالباً ، ويكون ذكر المذكورات بعنوان المثال ، فلا يرد أن يقال : لا يجري هذا الحكم فيما علم انتفاء المذكورات بخصوصها ، فإنّ الظن الغالب حاصل بحصول النجاسات في الحمّام وغسلها فيها.

وهذا هو السرّ في جعل الفقهاء والأُصوليين هذه المسألة مما يقدّم الظاهر على الأصل ، وإلا فمع العلم لا معنى للظهور ، وحينئذٍ فيبقى الإشكال في تنزيل الأخبار على إرادة ذلك ، لا ما علم وجود النجاسات المذكورة.

ثم إثبات ترجيح الظاهر على الأصل ، سيّما وقد روى أبو يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غُسالة الناس يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» [١].

ولا يبعد ترجيح هذه الأخبار المعمول بها عند الأكثرين ، وحمل هذه الرواية مع ضعفها على غير المستنقع ، بل هو صريح الرواية ، فإنّ المستنقع خارج عن الحمّام غالباً.

ويبقى الكلام حينئذٍ في أنّ هذه المياه إنّما تجري من داخل الحمّام إلى الخارج ، فلا وجه لتخصيص المستنقع ، بل حكم صحن الحمّام والمياه الجارية في الصحن من الغسلات مثله.

وجوابه : أنّ الخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل قوي ، وهذه الأخبار بعد اللتيا والتي إنّما دلت على نجاسة الغُسالة في المستنقع إذ الظاهر أنّه نجس باعتبار عدم


[١] الكافي ٣ : ١٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٦ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست