اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 510
الانحدار الغير المفرط ، مع أنّهم في هذا المقام ليسوا في صدد بيان حكم
المسألة باعتبار الكرّيّة والاتّحاد ، بل غرضهم بيان ما يتعلّق بالجاري. وأما
مسألة الغديرين فهي ظاهرة في كلامهم في المتساوي ، فلاحظ المعتبر والمنتهى
والتحرير وصريح التذكرة [١].
والتحقيق أنّ
ههنا مقامين ، أحدهما : إنّ عدم تنجّس الماء الذي هو بمقدار الكرّ من حيث إنّه كرّ
مشروط باتصال أجزائه واتّحادها عرفاً ، أو يكفي مطلق الاتصال.
وثانيهما : إنّ
الماء القليل إذا اتصل بالكرّ أو الجاري ، هل يشترط في تقوّية بهما وعدم تنجّسه
مساواة سطحيهما أم لا؟ وقد يجتمع الاعتباران.
والحقّ في
الأوّل الأوّل ، وفي الثاني الثاني ، لكن مع علو الجاري أو الكثير. ووجه الأوّل ما
ذكرنا ، ووجه الثاني مضافاً إلى صدق الوحدة أيضاً في بعض أفراده كما إذا كان
العالي هو الجاري كلّ ما ورد في ماء الحمّام كما سيجيء ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل
بن بزيع [٢] ، والكلام في ماء الحمّام من المقام الثاني ،
واستثناؤهم ماء الحمّام من أعظم الشواهد على أنّه لا يعدّ هذا القليل متّحداً مع
الكثير ، ولذلك ألحقوه بالجاري.
وقد اختلط
المقام على كثيرٍ منهم ، فربما قيل باشتراط استواء السطوح ، وأن استثناء الحمّام
من هذا الحكم بسبب الأخبار ولزوم الحرج. وربما قيل إنّ الاكتفاء بكون ماء الحمّام
مع المادّة كرّاً كما ذكره بعضهم [٣] لأجل عدم اعتبار استواء ونحو هذا.
ومن تأمّل فيما
ذكرنا بعين الإنصاف ، وفرّق بين المقامين لا يشتبه عليه الأمر ،