اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 511
وقد حقّقنا المقام وأطنبنا الكلام في الكتاب الكبير.
الثاني : في
تحديد الكرّ.
أما بالوزن.
فهو : ألف ومائتا رطل ، بلا خلاف ظاهر بيننا ، قال في المعتبر بعد نقل الرواية
الدالّة عليه : إنّي لا أعرف من الأصحاب رادّاً لها [١] ، وكذلك يظهر من العلامة في المنتهي [٢] ، وفي المعالم : ظاهرهم الاتفاق عليه [٣] وادّعى عليه في الجملة الإجماع في الانتصار وورود آثار
معروفة مرويّة [٤] ، وكذلك جعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة [٥] ، ولكنهما فسّراه بالمدني ، والأكثرون بالعراقي ، وهو
ثلثا المدني ونصف المكي ، وهو أقوى ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً.
والأصل في هذا
التحديد هو صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف
ومائتا رطل» [٦] وقال في المقنع : وروى أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل [٧]. ولا يضر إرسال ابن أبي عمير ، سيّما مع اعتضادها
بالعمل.
وقد يستدلّ على
التحديد بالعراقي بأصل طهارة الماء ، وأنه خلق للانتفاع ، ومرجعه إلى الاستصحاب ،
وإلا فلا منافاة. وبأن الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه ، ومرجعه أيضاً إلى
الاستصحاب ، أما الأوّل فاستصحاب جواز الانتفاع وعموم الحكم ، وأما الثاني
فاستصحاب عدم ثبوت الشرط الزائد.