responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 507

والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً.

وما يتوهّم من أنّ الثابت من تنجّس الكرّ هو ما إذا تغيّر جميعه فإنّ الظاهر من الماء في الخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثاله هو مجموع الماء الواحد لا بعضه ، ويصدق على هذا أنّه ماء لم يتغيّر مجموعة ، فإذا كان كرّاً فلا ينجس ، لأنّ غاية ما ثبت خروجه من عموم الخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثاله هو الماء القليل ، وأما الكرّ فيبقى على العموم.

وفيه أوّلاً : إنّه مقلوب على المتوهّم ، بأنّ ما ثبت تنجّسه من الرواية أنّه هو مجموع الماء الواحد لا بعضه ، فيلزم أن لا يكون هذا القدر المتغيّر منه أيضاً نجساً.

وثانياً : إنّ الماء اسم جنس يشمل الماء الواحد وبعضه ، ولا منافاة بين إعمال منطوق قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كر» ومفهومه ، والجزء الإثباتي من الخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلبه.

فنقول : إنّ القدر المتغيّر من الكرّ ينجس بالجزء الإثباتي من الخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والغير المتغيّر منه الأقلّ من الكرّ بمفهوم قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كر» وأما عدم تنجّس الكرّ بالملاقاة فبمنطوق قوله عليه‌السلام.

مع أنّه لا ريب في نجاسته إذا صارت تلك القطعة مضافةً ، ولا قائل بالفصل كما سنشير إليه في الجاري أيضاً.

ولا يضرّ التغيّر بالمتنجّس ، للأصل ، وانصراف الأخبار إلى النجس. وخلاف الشيخ ضعيف [١] ، ولا دلالة في الخبر النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ النكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولا يضرّ التغيّر بالمجاورة ، بل المستفاد من الأدلّة تغيّره بملاقاتها ، والظاهر عدم الخلاف فيه.


[١] المبسوط ١ : ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست