اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 506
عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» و «كلّ شيء نظيف»
ونحو ذلك [١]. وبالخصوص مثل ما دلّ على اشتراط الكريّة في عدم نجاسة
الماء [٢] ، وقد مرّت الإشارة إليها وغيرها.
وأما نجاسته مع
التغيّر بالنجاسة ، فهو أيضاً إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل الخبر النبوي
المشهور [٣] ، وصحيحة حريز [٤] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٥] ، وموثّقة العلاء بن الفضيل في زيادات التهذيب المشتملة
على ذكر اللون [٦] ، وصحيحة شهاب بن عبد ربه على الظاهر المرويّة في بصائر
الدرجات المشتملة على حكم النجاسة بتغيّر اللون [٧] ، وكذا ما روي في دعائم الإسلام [٨].
فلا وجه لمنع
صاحب المدارك ورود ذكر اللون في الأخبار الخاصّة [٩] ، مع أنّ العاميّة تكفي لانجبارها بالعمل.
وتغيّر بعض
الماء أيضاً ينجّس إذا لم يكن الباقي كرّاً ، لأنّ الباقي قليل لاقى نجاسة ، فيدلّ
عليه مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» [١٠]