اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 492
وأما صيرورة
الكلب ملحاً والعذرة الواقعة في البئر حمأة ، ففيه أيضاً قولان [١] ، وتوقّف بعضهم [٢] ، والأقرب الطهارة ، لعمومات ما دلّ على حلّيّة ما عدا
أشياء مخصوصة ، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقيقة والاسم.
وهذا إنّما
يتمّ لو فرض ماء المملحة كرّاً ، وإلّا فلا مطهّر للأرض والماء. وفي صورة الكريّة
أيضاً يحتاج إتمام المطلب إلى اعتبار تعارض الاستصحابين في بعض الأحيان ، كما لو
صار جميع الماء مع الكلب ملحاً ، فلم يعلم تقدّم استحالة الكلب على قصور الماء عن
الكريّة بسبب استحالة بعضه ملحاً.
ومن هذا الباب
استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والماء والعلف النجسين بولاً وروثاً لحيوان مأكول
، والدم النجس قيحاً ، ونحو ذلك.
وأما انتقال
الدم إلى جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه من أجل عدم صدق الاسم فقط
، فهو في العرف دم البق والقمل والبعوض والقراد مثلاً ، لا دم الإنسان ، ودم ما لا
نفس له طاهر ، فالطهارة حينئذٍ إنّما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم
يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغيّر الحكم
بمجرّد الاستحالة.
وأما انقلاب
الخمر خلاً ، ففي جعله من باب الاستحالة إشكال ، للتردد في تغيّر الحقيقة ، ولكنه
لا إشكال في أصل الحكم ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة المستفيضة.
ثم إنّه لا
إشكال كما لا خلاف في حلّه إذا انقلب بنفسه ، وكذا لا إشكال إذا
[١] ذهب إلى القول
بعدم الطهارة المحقّق في المعتبر ١ : ٤٥١ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٨٧ ، وإلى
القول بالطهارة الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٨١ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٧٢.