responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 492

وأما صيرورة الكلب ملحاً والعذرة الواقعة في البئر حمأة ، ففيه أيضاً قولان [١] ، وتوقّف بعضهم [٢] ، والأقرب الطهارة ، لعمومات ما دلّ على حلّيّة ما عدا أشياء مخصوصة ، ولضعف الاستصحاب لتبدل الحقيقة والاسم.

وهذا إنّما يتمّ لو فرض ماء المملحة كرّاً ، وإلّا فلا مطهّر للأرض والماء. وفي صورة الكريّة أيضاً يحتاج إتمام المطلب إلى اعتبار تعارض الاستصحابين في بعض الأحيان ، كما لو صار جميع الماء مع الكلب ملحاً ، فلم يعلم تقدّم استحالة الكلب على قصور الماء عن الكريّة بسبب استحالة بعضه ملحاً.

ومن هذا الباب استحالة النطفة حيواناً طاهراً ، والماء والعلف النجسين بولاً وروثاً لحيوان مأكول ، والدم النجس قيحاً ، ونحو ذلك.

وأما انتقال الدم إلى جوف البق والبعوض والقراد ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه من أجل عدم صدق الاسم فقط ، فهو في العرف دم البق والقمل والبعوض والقراد مثلاً ، لا دم الإنسان ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة حينئذٍ إنّما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغيّر الحكم بمجرّد الاستحالة.

ويقع الإشكال في مثل العلق [٣].

وأما انقلاب الخمر خلاً ، ففي جعله من باب الاستحالة إشكال ، للتردد في تغيّر الحقيقة ، ولكنه لا إشكال في أصل الحكم ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة المستفيضة.

ثم إنّه لا إشكال كما لا خلاف في حلّه إذا انقلب بنفسه ، وكذا لا إشكال إذا


[١] ذهب إلى القول بعدم الطهارة المحقّق في المعتبر ١ : ٤٥١ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٨٧ ، وإلى القول بالطهارة الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٨١ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٧٢.

[٢] القواعد ١ : ١٩٥.

[٣] العلق : جمع علقة ، وهي دودة في الماء تمصّ الدم (منه رحمه‌الله).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست