اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 491
كما سيجيء.
ومن قبيل
الاستحالة بالنار الاستحالة بغيرها أيضاً ، كصيرورة العذرة تراباً أو دوداً على
المشهور بين الأصحاب [١]. وعن بعضهم المنع في الأوّل [٢] ، وعن بعضهم التوقّف في الأوّل [٣].
لنا : عمومات
ما دلّ على طهارة التراب وطهوريته ، وما دلّ على طهارة الحيوانات ، وخصوص ما ورد
في دود الكنيف كما مرّ [٤]. والأحكام تابعة للأسامي فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب.
والتحقيق أنّ
تغيّر الاسم فقط لا يجزئ ، فإن طحن الحنطة المتنجّسة لا يطهّرها مع تغيّر الاسم ،
وكذلك لا تطهر المسكة [٥] المأخوذة من اللبن المتنجّس ، ولا الجبن الحاصل منه ،
وهكذا.
بل المعتبر
تغيّر الحقيقة أيضاً ، فحقيقة الحنطة وخواصها الثابتة لها من حيث إنّها حنطة من
التقوّت بها والطعم والرائحة ونحوها لا تتفاوت بالطحن والخبز وجعله جريشاً وتوابل
، بخلاف ما لو احترق وصار رماداً. وكذلك الزنجبيل المسحوق والمنضوح ونحوهما.
فالمراد أنّ
الحكم ثابت له ما لم يخرج عن حقيقة مصداق هذا الاسم وماهيته ، وإن لم يصدق عليه
الاسم حقيقة ، فالإشكال المتقدّم في الفحم والخزف إنّما هو من جهة الشك في الخروج
عن الحقيقة وعدمه. والأظهر في الأوّل الخروج دون الثاني.