اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 484
ظاهرة في ذات الجرم الرطبة بقرينة مقابلتها لحكم الاستنجاء من الغائط ،
إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف.
وفي اشتراط
طهارة الأرض إشكال ، وصرّح جماعة باشتراطها [١] ، ولا تخلو رواية الأحول من إشعار ما من حيث احتمال
التقرير ، ويعضده الاستصحاب ، لعدم انصراف الإطلاقات إلى النجس ، لأنّ الغالب في
المطهّرات الشرعيّة هو الطاهر إن لم نقل باستفادة اشتراط الطهارة في أوّل الأمر من
الاستقراء في جميع أبوابها.
وكذلك في
اشتراط الجفاف إشكال ، ولا دلالة في حسنة المعلّى بن خنيس على ذلك ، لأنّ الظاهر
أنّ المراد من الجفاف عدم التلوّث بالماء المتقاطر من الخنزير.
وبالجملة
الظاهر أنّ النداوة القليلة غير مضرّة. إنّما الإشكال في الوحل ، سيّما مع عدم صدق
الأرض عليه ، والمتبادر من المسح أيضاً هو على غير الوحل ، إلّا أنّ لزوم العسر
والحرج سيّما في فصل الشتاء يؤيّد ذلك ، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ويظهر من ذلك الإشكال
في كفاية الحجر والشجر والخزف [٢] وغيرها ، وقيد الأرض وإن كان وارداً مورد الغالب ، ولكن
إطلاق المسح أيضاً ينصرف إلى ذلك.
ولا فرق بين
أقسام الخفّ والنعل ، من خشب كان أو من جلد أو من خرقة أو غير ذلك ، وإن لم يصرّح
ببعضها في الأخبار. ولا يفهم منها مثل الجورب.
وألحق جماعة
بذلك خشبة الأقطع [٣] وفي القبقاب إشكال. وأما إلحاق أسفل العصا وكعب الرمح
ونحوهما فلا وجه له.
العاشر
: المشهور أنّ
الشمس تطهّر ما تجففه من البول والنجاسات التي لا جرم لها أو لم يبق منها إلّا
نداوتها ، في الأرض والبواري والحصر والأبنية
[١] نقله عن ابن
الجنيد وقال لا بأس به في المدارك ٢ : ٣٧٤.