اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 483
وإرادة كليهما معاً يوجب إرادة المعنيين : الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف
التحقيق.
والحاصل : أنّ
الظاهر من الكلام : هو أنّ الأرض تزيل حكم نجاسة الرجل وأخويها الحاصلة بسبب
الأجزاء المتنجّسة منها ، كما أنّ الحجر والخرق يذهب حكم النجاسة من العجان ، كما
يشير إليه صحيحي زرارة [١] ، فيشكل استفادة تطهير تلك الأجزاء بذلك ، إلّا أنّ
استهلاكها في الأرض وعدم تميّزها يلحق مواضع الأقدام بالمشتبه بالنجس ، ولا يحكم
بنجاسة ملاقيه ، لعدم تميّزها ، لا لحصول الطهارة بها. فحينئذٍ يشكل جواز السجود
عليها والتيمّم بها.
وأما حسنة
محمّد بن مسلم فلا ارتباط لهذا الكلام فيها بما قبله ، ولعلّها سقط منها شيء يوجب
إفادة ذلك.
ثم إنّ الظاهر
كفاية المسح ، ولا يحتاج إلى المشي. والتحديد بمشي خمسة عشر ذراعاً موافقاً لصحيحة
الأحول لا وجه له ، لما في صحيحة زرارة : «ولكنه يمسحهما حتّى يذهب أثرها».
وفي صحيحة
أُخرى : «يجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما» [٢] مع أنّه ذكر في صحيحة الأحول بعد ذلك : «أو نحو ذلك» [٣] ، فالمراد بيان ما يزيل غالباً.
وظاهرهم عدم
اشتراط الجفاف قبل الدلك ، بل الظاهر من الأخبار هو ما كانت رطبة ، واستفادة حكم
اليابس مشكل ، وصحيحة زرارة وإن كانت مطلقة إلّا أنّها
[١] التهذيب ١ : ٤٦ ح
١٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣ ، قال : جرت السنّة في أثر
الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما
، والثاني في التهذيب ١ : ٢٧٥ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧
قلت لأبي جعفر (ع) : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ، وهل
يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها
ويصلّي.
[٣] الكافي ٣ : ٣٨ ح
١ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٦ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ١ ، قال في الرجل يطأ على الموضع الذي
ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو
نحو ذلك.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 483