responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 476

وبالجملة النسبة بين أصل البراءة وقاعدة وجوب المقدّمة عموم من وجه ، وفي الأحكام والأخبار لكلّ واحد منهما مخالف في الجملة ، كحلّيّة مال الغاصب المختلط ومال السارق ونجاسة الإناءين المشتبهين ، فإما أن تخصص قاعدة وجوب المقدّمة ، أو قاعدة أصل البراءة ، والترجيح لأصل البراءة. سيّما وقاعدة وجوب المقدّمة لا تتم فيما نحن فيه كما عرفت.

وبالجملة الحكم بوجوب الاجتناب في المحصور غير واضح المأخذ ، إلّا أن يدّعى عليه الإجماع ، وهو غير معلوم.

وكيف كان ، فالأظهر أنّ المراد بنجاسة الجميع : هو أنّه لا يجوز استعمالها في المشروط بالطهارة ، كالثوب في الصلاة ، والأرض في السجود ، والماء في الوضوء ، لا أنّ حكمها حكم النجاسة حتّى يجب الاجتناب عما لاقاها رطباً ، فإنّ الأصل طهارة الملاقي ، ولا يجوز نقض اليقين بالشك. ويظهر من العلامة في مسألة الإناءين جعلها من باب النجاسات [١] ، وهو ضعيف.

وأما غير المحصور ، فلم يختلفوا في عدم وجوب الاجتناب ، وجميع الأجزاء باقية على الطهارة ، ويؤيّده لزوم الحرج والعسر.

وذكروا في تحديد المحصور وغير المحصور وجوهاً ، أوجهها : حمل غير المحصور على ما يعدّ اجتنابه حرجاً وعسراً ، وعدم تحديد ذلك في الأخبار وكلام الأصحاب أيضاً مؤيّد لما ذكرنا.

وقد جعلوا من المشتبه ما لو اشتبه من جهة تعارض البينتين على تقدير قبولها في إثبات النجاسة ، فقد تتعارضان في شي‌ء واحد ، بأن تشهد إحداهما بطهارته والأُخرى بنجاسته ، فقيل : إنّه ملحق بالمشتبه بالنجس [٢] ، وهو ضعيف ، لعدم حصول العلم بالنجس في الجملة ، لتعارضهما وتساقطهما. وقيل : بترجيح بينة


[١] المنتهي ١ : ١٧٨.

[٢] القواعد ١ : ١٩٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست