اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 476
وبالجملة
النسبة بين أصل البراءة وقاعدة وجوب المقدّمة عموم من وجه ، وفي الأحكام والأخبار
لكلّ واحد منهما مخالف في الجملة ، كحلّيّة مال الغاصب المختلط ومال السارق ونجاسة
الإناءين المشتبهين ، فإما أن تخصص قاعدة وجوب المقدّمة ، أو قاعدة أصل البراءة ،
والترجيح لأصل البراءة. سيّما وقاعدة وجوب المقدّمة لا تتم فيما نحن فيه كما عرفت.
وبالجملة الحكم
بوجوب الاجتناب في المحصور غير واضح المأخذ ، إلّا أن يدّعى عليه الإجماع ، وهو
غير معلوم.
وكيف كان ،
فالأظهر أنّ المراد بنجاسة الجميع : هو أنّه لا يجوز استعمالها في المشروط
بالطهارة ، كالثوب في الصلاة ، والأرض في السجود ، والماء في الوضوء ، لا أنّ
حكمها حكم النجاسة حتّى يجب الاجتناب عما لاقاها رطباً ، فإنّ الأصل طهارة الملاقي
، ولا يجوز نقض اليقين بالشك. ويظهر من العلامة في مسألة الإناءين جعلها من باب
النجاسات [١] ، وهو ضعيف.
وأما غير
المحصور ، فلم يختلفوا في عدم وجوب الاجتناب ، وجميع الأجزاء باقية على الطهارة ،
ويؤيّده لزوم الحرج والعسر.
وذكروا في
تحديد المحصور وغير المحصور وجوهاً ، أوجهها : حمل غير المحصور على ما يعدّ
اجتنابه حرجاً وعسراً ، وعدم تحديد ذلك في الأخبار وكلام الأصحاب أيضاً مؤيّد لما
ذكرنا.
وقد جعلوا من
المشتبه ما لو اشتبه من جهة تعارض البينتين على تقدير قبولها في إثبات النجاسة ،
فقد تتعارضان في شيء واحد ، بأن تشهد إحداهما بطهارته والأُخرى بنجاسته ، فقيل :
إنّه ملحق بالمشتبه بالنجس [٢] ، وهو ضعيف ، لعدم حصول العلم بالنجس في الجملة ،
لتعارضهما وتساقطهما. وقيل : بترجيح بينة