responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 475

أيّ وجه اتفق.

الثامن : إذا علم موضع النجاسة غُسل ، وإن اشتبه غُسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كلّه فإن كان في ثوب واحد مثلاً فالظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى الإجماع عليه من الفاضلين وغيرهما [١]. ويدلّ عليه مضافاً إلى الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك المستفاد من الصحاح وغيرها : خصوص الصحاح المستفيضة [٢]. وكذلك الكلام في البدن.

وإن كان في ثياب متعدّدة أو فرش متعدّدة أو نحو ذلك ، فإن كانت محصورة ، فالمشهور وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه ، وقيل : ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف في ذلك [٣].

وعندي فيه تأمّل ، فإنّ الأصل براءة الذمة عن التكليف حتّى يثبت المخرج ، وليس إلّا فيما حصل العلم بالنجاسة ، وحصول العلم إنّما هو إذا استعمل الجميع ، والكلام فيه كالكلام في المشتبه بالحرام. ويؤيّده عدم وجوب الغسل إذا وجد المني في الثوب المشترك على أحد منهما.

وما يتمسّك به من أنّ الحرام والنجس يجب الاجتناب عنهما ، ومع العلم بحصولهما في المجموع لا يتمّ الاجتناب إلّا بترك الجميع ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. ففيه أنّ ما ثبت وجوب الاجتناب عنه هو ما علمت نجاسته أو ما علمت حرمته ، لا ما يكون حراماً أو نجساً. نعم لما لم يمكن الاجتناب فيما لو تناول الجميع فيجب التجنّب عنه. ويؤيّده في الحرام صحيحة عبد الله بن سنان [٤] وغيرها.


[١] المحقّق في المعتبر ١ : ٤٣٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٩٤ ، والتذكرة ١ : ٨٨.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧.

[٣] المنتهي ١ : ٤٧٥.

[٤] الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٦ : ٤٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست