اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 475
أيّ وجه اتفق.
الثامن
: إذا علم موضع
النجاسة غُسل ، وإن اشتبه غُسل ما يحصل فيه الاشتباه وإن كان كلّه فإن كان في ثوب
واحد مثلاً فالظاهر عدم الخلاف فيه ، وتظهر دعوى الإجماع عليه من الفاضلين وغيرهما
[١]. ويدلّ عليه مضافاً إلى الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك المستفاد من
الصحاح وغيرها : خصوص الصحاح المستفيضة [٢]. وكذلك الكلام في البدن.
وإن كان في
ثياب متعدّدة أو فرش متعدّدة أو نحو ذلك ، فإن كانت محصورة ، فالمشهور وجوب اجتناب
ما حصل فيه الاشتباه ، وقيل : ظاهر جماعة من الأصحاب أنّه لا خلاف في ذلك [٣].
وعندي فيه
تأمّل ، فإنّ الأصل براءة الذمة عن التكليف حتّى يثبت المخرج ، وليس إلّا فيما حصل
العلم بالنجاسة ، وحصول العلم إنّما هو إذا استعمل الجميع ، والكلام فيه كالكلام
في المشتبه بالحرام. ويؤيّده عدم وجوب الغسل إذا وجد المني في الثوب المشترك على
أحد منهما.
وما يتمسّك به
من أنّ الحرام والنجس يجب الاجتناب عنهما ، ومع العلم بحصولهما في المجموع لا يتمّ
الاجتناب إلّا بترك الجميع ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. ففيه أنّ ما
ثبت وجوب الاجتناب عنه هو ما علمت نجاسته أو ما علمت حرمته ، لا ما يكون حراماً أو
نجساً. نعم لما لم يمكن الاجتناب فيما لو تناول الجميع فيجب التجنّب عنه. ويؤيّده
في الحرام صحيحة عبد الله بن سنان [٤] وغيرها.
[١] المحقّق في
المعتبر ١ : ٤٣٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٩٤ ، والتذكرة ١ : ٨٨.