اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 470
ذلك. نعم إن قلنا بكفاية الاتصال فيتحقّق في بعض الصور كما يأتي ، لكنه
ضعيف.
وذهب العلامة
إلى جوازه بممازجتها للمطلق الكثير وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها في أحد قوليه [١] ، وله قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبّ في الكثير
وضرب فيه حتّى اختلطت أجزاؤه وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه [٢].
وهو ضعيف ،
لوجوب وصول الماء إلى جميع أجزاء النجس ، وهو غير ممكن إلّا بصيرورته مطلقاً ،
فتنتفي الفائدة ، إلّا في مثل العسل والدبس بأن يغلي الماء حتّى يذهب ويبقى الدبس
والعسل.
وأما الدهن فهو
لا تختلط أجزاؤه مع الماء بالعيان ، إلّا أن يغلي في الكثير حتّى يختلط ، ومع ذلك
أيضاً لا يخلو عن تأمّل. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار المعتبرة
الإمرة بالاستصباح بالدهن المتنجّس الناهية عن الأكل [٣].
ثم إنّ الظاهر
جواز الصبغ بالمائع النجس ثم تطهير المصبوغ بالماء حتّى يزول المائع النجس الموجود
فيه واستهلاكه بالمطلق ، وإن جفّ فيكفي وضعه في الماء الكثير حتّى يصل الماء إلى
أغواره.
وأما ليقة [٤] الحبر والشنجرف المتنجّسين ، فالظاهر عدم جواز تطهيرها
رطبة ، إلّا بعد زوالهما بالكليّة. وأما بعد التجفيف فالظاهر التطهير بالكثير إن
فرض عدم خروج الماء عن الإطلاق بالتداخل والتخلخل ، والظاهر إمكانه.
السابع
: يشترط في ماء
الغسل الطهارة بالإجماع أعني ابتداء والإطلاق ، لأنّه المتبادر من الغسل عند
الإطلاق ، والمنصوص عليه في الأخبار ، مثل حسنة