اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 469
والأوّل لا
يمكن الاعتماد عليه في المقام ، والثاني قياس ، والثالث غير معلوم ، فإنّ الأمر
بالغسل إنّما هو في الثوب والبدن والأواني وبعض الموارد المخصوصة التي ليس ما نحن
فيه منها ، إلّا أن يتشبث بمثل عموم : «الماء يطهر».
وظنّي أنّه لا
إشكال في تطهير مثل الفواكه الصلبة مثل التفّاح والكمّثرى والسفرجل وبعض أفراد
البطيخ بعد القطع بالقليل أيضاً ، لانفصال الغُسالة عنها عرفاً ، ولبطلان السراية.
نعم يشكل في
مثل حبّ العنب المقطوع ، وما يتليّن من المباطخ والخوخ والمشمش ونحو ذلك إلى أن
يخرج إلى حد المضاف فيندرج فيما يأتي.
وأما مثل اللحم
وألية الضأن ونحوهما ، فالظاهر جواز التطهير بالقليل ، وفي خصوص تطهير اللحم الذي
ينجس في المرق بموت الفأرة أو بمسكر روايتان معمولتان [١] ، ولكن يشكل فيما يشرب الماء النجس إلّا أن يعلم وصول
الماء إلى أعماقه ، ولا تدل الروايتان صريحاً على هذه الصورة [٢] ، بل الظاهر تنزيلهما على ما لم يعلم مكث النجس في
المرق كثيراً أو غليه معه ، ولا يبعد دعوى ظهورهما في ذلك أيضاً.
أما تطهيرهما
في الكثير بعد التشرّب أيضاً فالظاهر عدم الإشكال فيه ، وعدم لزوم العصر أيضاً.
الثالث :
المشهور بين الأصحاب عدم جواز تطهير المائعات النجسة إلّا الماء ، وإن قيل إنّه
أيضاً ليس بتطهير له ، لعدم بقائه قائماً بحاله متميزاً ، والمتبادر من التطهير هو
[١] انظر الوسائل ٢ :
١٠٥٦ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨ ، وج ١٦ : ٤٦٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٤ ح ١.
[٢] ويمكن أن يقال :
إنّ إطلاق الروايتين مؤيّد للقول بجواز الغسل في المركن مع ورود النجاسة على الماء
أيضاً كما مرّ ، فيجوز تطهير اللحم بالقليل مطلقاً ، وفي صورة أن يلقى اللحم النجس
في المركن الذي فيه الماء ويبقى فيه حتى يحصل العلم بوصول الماء إلى أعماقه ثم
يفرغ منه الماء ، ثم يفعل به كذلك ثانياً ، ومن ذلك تظهر قوّة القول بحصول التطهير
وإن لم يقصد في الصورة التي ذكرناها في تطهير الأوّل له واستشكلنا فيها ، ولا بدّ
من التأمّل فإنّ المقام لا يصفو عن الإشكال (منه رحمهالله).
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 469