اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 420
وإن باين
كليهما فصرح جماعة بنجاسته ، لنجاسة أصلية [١] ، واستشكله بعضهم [٢] ، والطهارة قويّة ، للأصل. ونجاسة الأصلين لم يثبت
كونها علة لنجاسة الفرع ، فإنّ كونه جزءاً منهما لا يوجب النجاسة ، لاستحالته ،
كما أنّ المني يستحيل حيواناً طاهراً.
وإن تولّد بين
أحدهما وحيوان طاهر ، فإن شارك النجس في الاسم فنجس ، وإن وافق الطاهر فطاهر ، وإن
باينهما ففيه الإشكال السابق ، وهنا أضعف.
الثالث : ظاهر
أكثر الأصحاب تبعيّة ولد الكافرين لهما [٣] ، ويظهر من بعضهم وجود الخلاف في ذلك [٤].
ولعلّ وجهه :
أنّ الأصل الطهارة ، وتبعيّة ولد الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلّم كما بيّنا ،
وإنّما هو من جهة الاسم ، والصبي قبل البلوغ لا يسمّى كافراً ، وإنّما ذلك وصف
عرضيّ ، فإن كان إجماع ، وإلّا فالحكم مشكل.
وأما إذا سباه
مسلم ، فعن بعض الأصحاب : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه
، وإنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام ، بمعنى ثبوت أحكام المسلم له ،
فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا ففيه إشكال ، للاستصحاب [٥].
نعم لما كان
أصل الحكم محلّ إشكال ، فالطهارة حينئذٍ أقوى ، لأنّ الإجماع المتوهم لو ثبت في
الأصل فإنّما هو ما دام عند والديه ، واستصحاب حال الإجماع فيه ما فيه ، هذا.
ولكن الشهيد
قال في الذكرى : ولد الكافرين نجس ، ولو سباه مسلم وقلنا
[١] كالشهيد الأوّل
في الذكرى : ١٤ ، والبيان : ٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢ ، والروضة
البهيّة ١ : ٢٨٥.