responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 420

وإن باين كليهما فصرح جماعة بنجاسته ، لنجاسة أصلية [١] ، واستشكله بعضهم [٢] ، والطهارة قويّة ، للأصل. ونجاسة الأصلين لم يثبت كونها علة لنجاسة الفرع ، فإنّ كونه جزءاً منهما لا يوجب النجاسة ، لاستحالته ، كما أنّ المني يستحيل حيواناً طاهراً.

وإن تولّد بين أحدهما وحيوان طاهر ، فإن شارك النجس في الاسم فنجس ، وإن وافق الطاهر فطاهر ، وإن باينهما ففيه الإشكال السابق ، وهنا أضعف.

الثالث : ظاهر أكثر الأصحاب تبعيّة ولد الكافرين لهما [٣] ، ويظهر من بعضهم وجود الخلاف في ذلك [٤].

ولعلّ وجهه : أنّ الأصل الطهارة ، وتبعيّة ولد الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلّم كما بيّنا ، وإنّما هو من جهة الاسم ، والصبي قبل البلوغ لا يسمّى كافراً ، وإنّما ذلك وصف عرضيّ ، فإن كان إجماع ، وإلّا فالحكم مشكل.

وأما إذا سباه مسلم ، فعن بعض الأصحاب : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه ، وإنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام ، بمعنى ثبوت أحكام المسلم له ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا ففيه إشكال ، للاستصحاب [٥].

نعم لما كان أصل الحكم محلّ إشكال ، فالطهارة حينئذٍ أقوى ، لأنّ الإجماع المتوهم لو ثبت في الأصل فإنّما هو ما دام عند والديه ، واستصحاب حال الإجماع فيه ما فيه ، هذا.

ولكن الشهيد قال في الذكرى : ولد الكافرين نجس ، ولو سباه مسلم وقلنا


[١] كالشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤ ، والبيان : ٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢ ، والروضة البهيّة ١ : ٢٨٥.

[٢] كصاحب المدارك ٢ : ٢٨٦.

[٣] كالعلامة في التذكرة ١ : ٦٨ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٣٦٤ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤.

[٤] يشعر بوجود الخلاف كلام العلامة في النهاية ١ : ٢٧٤ ، وخالف صاحب المدارك ٢ : ٢٨٩.

[٥] المعالم : ٢٦٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست