responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 419

لنا : إطلاق قول تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [١] فإنّه يشمل جميع أجزائهم ، وإطلاقات الأخبار الصحيحة الدالّة على نجاستها ؛ وهي مشتملة على تلك الأجزاء ، والأخبار الصحاح وغيرها المستفيضة الدالّة على أنّه إذا أصاب الكلب الثوب يجب غسله [٢]

وكذلك رواية عليّ بن جعفر في الخنزير [٣] تدلّ على نجاسة شعرهما ، فإنّ الغالب أنّ الإصابة بالشعر ، وخصوص الروايات الواردة في نجاسة شعر الخنزير.

حجّة السيد : أنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من أجزاء نجس العين.

وفيه منع واضح ، سيّما في العظام.

وأنّ ما لا تحلّه الحياة منها مثله من الميتة ، فيكون طاهراً ، وهو قياس مع الفارق ، مع أنّ الأصل غير ثابت ، فإنّ خروجه إنّما كان من جهة النصوص ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ثمَّة إنّما دلّت على أنّ الصوف ليس بنجس ، لعدم خروج الروح عنه ، لا لمحض أنّه غير ذي روح [٤] كما لا يخفى.

وصحيحة زرارة [٥] ورواية حسين ابنه [٦] في جواز الاستقاء بحبل يكون من شعر الخنزير والتوضّؤ من ذلك الماء. وهما لا تقاومان ما تقدّم من الأدلّة ، مع عدم استلزام الاستقاء به ملاقاة الماء.

الثاني : ما يتولّد من الكلب والخنزير فمع مشاركته لأحدهما في الاسم فلا إشكال في النجاسة.


[١] التوبة : ٢٨.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠١٥ أبواب النجاسات ب ١٢.

[٣] الكافي ٣ : ٦١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٨ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١. ففيها : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٥] الكافي ٣ : ٦ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٢٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست