اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 419
لنا : إطلاق
قول تعالى (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)[١] فإنّه يشمل جميع أجزائهم ، وإطلاقات الأخبار الصحيحة
الدالّة على نجاستها ؛ وهي مشتملة على تلك الأجزاء ، والأخبار الصحاح وغيرها
المستفيضة الدالّة على أنّه إذا أصاب الكلب الثوب يجب غسله [٢]
وكذلك رواية
عليّ بن جعفر في الخنزير [٣] تدلّ على نجاسة شعرهما ، فإنّ الغالب أنّ الإصابة
بالشعر ، وخصوص الروايات الواردة في نجاسة شعر الخنزير.
حجّة السيد :
أنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من أجزاء نجس العين.
وفيه منع واضح
، سيّما في العظام.
وأنّ ما لا
تحلّه الحياة منها مثله من الميتة ، فيكون طاهراً ، وهو قياس مع الفارق ، مع أنّ
الأصل غير ثابت ، فإنّ خروجه إنّما كان من جهة النصوص ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة
ثمَّة إنّما دلّت على أنّ الصوف ليس بنجس ، لعدم خروج الروح عنه ، لا لمحض أنّه
غير ذي روح [٤] كما لا يخفى.
وصحيحة زرارة [٥] ورواية حسين ابنه [٦] في جواز الاستقاء بحبل يكون من شعر الخنزير والتوضّؤ من
ذلك الماء. وهما لا تقاومان ما تقدّم من الأدلّة ، مع عدم استلزام الاستقاء به
ملاقاة الماء.
الثاني
: ما يتولّد من
الكلب والخنزير فمع مشاركته لأحدهما في الاسم فلا إشكال في النجاسة.