responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 413

والنصراني [١]. وتجويز التوضّؤ بسؤرهم في حال الاضطرار في آخر الرواية لا يقدح فيه ، لإمكان إرادة التقيّة من الاضطرار ، وإلى غير ذلك من الأخبار.

وتعليل المنع في بعض الأخبار بأنّهم يأكلون الخمر أو الميتة أو نحو ذلك [٢] ، لعلّه مفرّ من إيراد العامّة ، وإصلاح لحال التقيّة ، وتعليم وإرشاد للجواب عنهم إذا اطلعوا على اجتنابهم عن ذلك.

واحتجّ المخالف [٣] بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) [٤] فإنّه يشمل ما باشروه بالرطوبة. وبالأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، الواضحة الدلالة على المطلوب [٥].

وفيه : أنّ الطعام هو البُرّ ، كما نصّ عليه جماعة من اللغويين وأصحاب الحديث من العامّة ، قال في المجمل : قال بعض أهل اللغة ؛ الطعام البُرّ خاصّة [٦] ، وفي الصحاح : وربّما خصّ اسم الطعام بالبُرّ [٧].

وفي المغرب : اسم لما يؤكل وغلب في البُرّ [٨].

وفي القاموس : البُرّ وكلّ ما يؤكل [٩].

سلّمنا العموم ، لكن الأخبار المستفيضة المعمول بها خصّته بالحبوب ، وحصرته فيها. ووجه تخصيصهم بالذكر مع عدم الاختصاص لعلّه كان بملاحظة شأن النزول.


[١] التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٠ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.

[٢] الوسائل ١٦ : ٤٧٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٤ ح ٤ ٦ ، ففي رواية إسماعيل بن جابر في طعام أهل الكتاب : لا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

[٣] كما في المدارك ٢ : ٢٩٧.

[٤] المائدة : ٥.

[٥] انظر الوسائل ٢ : ١٠١٨ أبواب النجاسات ب ١٤ ، وج ١٦ : ٤٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٣.

[٦] مجمل اللغة ٣ : ٣٢٣.

[٧] الصحاح : ١٩٧٤.

[٨] المغرب ٢ : ١٤.

[٩] القاموس المحيط ٤ : ١٤٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست