اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 413
والنصراني [١]. وتجويز التوضّؤ بسؤرهم في حال الاضطرار في آخر الرواية
لا يقدح فيه ، لإمكان إرادة التقيّة من الاضطرار ، وإلى غير ذلك من الأخبار.
وتعليل المنع
في بعض الأخبار بأنّهم يأكلون الخمر أو الميتة أو نحو ذلك [٢] ، لعلّه مفرّ من إيراد العامّة ، وإصلاح لحال التقيّة ،
وتعليم وإرشاد للجواب عنهم إذا اطلعوا على اجتنابهم عن ذلك.
واحتجّ المخالف
[٣] بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ)[٤] فإنّه يشمل ما باشروه بالرطوبة. وبالأخبار الكثيرة
الصحيحة وغيرها ، الواضحة الدلالة على المطلوب [٥].
وفيه : أنّ
الطعام هو البُرّ ، كما نصّ عليه جماعة من اللغويين وأصحاب الحديث من العامّة ،
قال في المجمل : قال بعض أهل اللغة ؛ الطعام البُرّ خاصّة [٦] ، وفي الصحاح : وربّما خصّ اسم الطعام بالبُرّ [٧].
[٢] الوسائل ١٦ : ٤٧٦
أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٤ ح ٤ ٦ ، ففي رواية إسماعيل بن جابر في طعام أهل
الكتاب : لا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر
ولحم الخنزير.