اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 344
الماء في مسح الوضوء اعتبار البلّة ، بل كلّ ما دلّ على استحباب النفض يشعر
باعتبار العلوق.
والمطلوب
اعتبار مطلق العلوق ولا يوجب الاستمرار ، مع أنّ الظاهر بقاؤه بعد مسح اليدين
أيضاً ، فضلاً عما بعد الجبهة ، مع أنّ رجحان الضربتين شاهدُ صدقٍ على ما ذكرناه ،
فبطل الرابع أيضاً.
الخامس
: يجب الترتيب بأن
يضرب يديه معاً على الأرض ، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى
ببطن اليسرى ، ثم بالعكس. للإجماع بسيطاً كما نقله العلامة في المنتهي ، وغيره [١] ، ومركّباً كما نقله السيد [٢] أنّ من قال به في المائيّة قال به في الترابيّة.
وللأخبار المعتبرة الواردة في مقام البيان ، وفي جواب السؤال عن الكيفيّة [٣].
وتجب الموالاة
أيضاً ، للإجماع كما يظهر من المنتهي [٤] ، ولوقوعهما في البيانات وفي الجواب عن الكيفيات. ولا
أقلّ من الشك في مدخليتها في ماهيّة العبادة ، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بها [٥].
والظاهر عدم
الفرق بين ما كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل.
والأحوط اعتبار
مدخليتها في الصحّة أيضاً.
ويرجع فيها إلى
التتابع العرفي.
وتجب البدأة من
الأعلى في الوجه ، وكذلك اليد ، لأنّه المتيقن والمتبادر من
[٥] قوله مع أنّ البراءة
اليقينيّة لا تحصل إلّا به هذا منافٍ لطريقته من العمل بأصل البراءة في الشك في
الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة للعبادة (أبو المعالي).
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 344