responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 344

الماء في مسح الوضوء اعتبار البلّة ، بل كلّ ما دلّ على استحباب النفض يشعر باعتبار العلوق.

والمطلوب اعتبار مطلق العلوق ولا يوجب الاستمرار ، مع أنّ الظاهر بقاؤه بعد مسح اليدين أيضاً ، فضلاً عما بعد الجبهة ، مع أنّ رجحان الضربتين شاهدُ صدقٍ على ما ذكرناه ، فبطل الرابع أيضاً.

الخامس : يجب الترتيب بأن يضرب يديه معاً على الأرض ، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى ، ثم بالعكس. للإجماع بسيطاً كما نقله العلامة في المنتهي ، وغيره [١] ، ومركّباً كما نقله السيد [٢] أنّ من قال به في المائيّة قال به في الترابيّة. وللأخبار المعتبرة الواردة في مقام البيان ، وفي جواب السؤال عن الكيفيّة [٣].

وتجب الموالاة أيضاً ، للإجماع كما يظهر من المنتهي [٤] ، ولوقوعهما في البيانات وفي الجواب عن الكيفيات. ولا أقلّ من الشك في مدخليتها في ماهيّة العبادة ، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بها [٥].

والظاهر عدم الفرق بين ما كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل.

والأحوط اعتبار مدخليتها في الصحّة أيضاً.

ويرجع فيها إلى التتابع العرفي.

وتجب البدأة من الأعلى في الوجه ، وكذلك اليد ، لأنّه المتيقن والمتبادر من


[١] المنتهي ٣ : ٩٧ ، التذكرة ٢ : ١٩٦.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٩٣.

[٣] الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.

[٤] المنتهي ٣ : ١٠٨.

[٥] قوله مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا به هذا منافٍ لطريقته من العمل بأصل البراءة في الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة للعبادة (أبو المعالي).

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست