responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 343

قال عليه‌السلام بعد ذكر بيان أية الوضوء وذكر أية التيمّم : «فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَأَيْدِيَكُمْ) ثم قال (مِنْهُ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرِ على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ، ولا يعلق ببعضها» [١] الحديث ، والمراد بالتيمّم ما يتيمّم به كما هو واضح ، إذ إرادة المصطلح فاسد جزماً ، وإرادة المعنى اللغوي بعيد ، والتعليل إنّما هو للتبعيض المستفاد من قوله : «أي من ذلك التيمّم».

وربّما يقال إنّه تعليل لقوله عليه‌السلام : «أثبت بعض الغسل مسحاً» وهو مع أنّه بعيد من اللفظ غير صحيح ، إذ المناسب حينئذٍ أن يقال : إنّه علم أنّ ذلك لم يجرِ على الوجه أجمع إلى أخره لا ما ذكر.

ويدلّ على اعتبار العلوق : نفس البدليّة الثابتة للتيمّم ، وفهم عمار المنطبق على متفاهم العرف. ويؤيّده رجحان الضربة الثانية وغير ذلك مما سيجي‌ء في تعيين التراب أيضاً ، مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا به.

واحتجّوا بالأصل. وأنّ الصعيد يشمل الحجر الصلد. وباستحباب النفض المجمع عليه الوارد في الصحاح وغيرها [٢] وبالاكتفاء بضربة في الأخبار ، مع أنّه لا يبقى شي‌ء بعد مسح الجبهة.

الأوّل لا يقاوم الدليل ، وستعرف بطلان الثاني ، مع أنّ صاحب الذخيرة اعتبر العلوق مع الحجر أيضاً [٣].

والثالث لا ينافي ما ذكرناه ، بل إنّما هو لدفع تشويه الوجه ، كما لا ينافي تقليل


[١] الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ح ٢١٢ ، التهذيب ١ : ٦١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٦٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٠ أبواب التيمّم ب ١٣ ح ١.

[٢] الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢ ، ٢٩.

[٣] ذخيرة المعاد : ١٠٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست