اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 343
قال عليهالسلام بعد ذكر بيان أية الوضوء وذكر أية التيمّم : «فلما وضع
الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَأَيْدِيَكُمْ) ثم قال (مِنْهُ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرِ
على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ، ولا يعلق ببعضها» [١] الحديث ، والمراد بالتيمّم ما يتيمّم به كما هو واضح ،
إذ إرادة المصطلح فاسد جزماً ، وإرادة المعنى اللغوي بعيد ، والتعليل إنّما هو
للتبعيض المستفاد من قوله : «أي من ذلك التيمّم».
وربّما يقال
إنّه تعليل لقوله عليهالسلام : «أثبت بعض الغسل مسحاً» وهو مع أنّه بعيد من اللفظ
غير صحيح ، إذ المناسب حينئذٍ أن يقال : إنّه علم أنّ ذلك لم يجرِ على الوجه أجمع
إلى أخره لا ما ذكر.
ويدلّ على
اعتبار العلوق : نفس البدليّة الثابتة للتيمّم ، وفهم عمار المنطبق على متفاهم
العرف. ويؤيّده رجحان الضربة الثانية وغير ذلك مما سيجيء في تعيين التراب أيضاً ،
مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا به.
واحتجّوا
بالأصل. وأنّ الصعيد يشمل الحجر الصلد. وباستحباب النفض المجمع عليه الوارد في
الصحاح وغيرها [٢] وبالاكتفاء بضربة في الأخبار ، مع أنّه لا يبقى شيء
بعد مسح الجبهة.
الأوّل لا
يقاوم الدليل ، وستعرف بطلان الثاني ، مع أنّ صاحب الذخيرة اعتبر العلوق مع الحجر
أيضاً [٣].
والثالث لا
ينافي ما ذكرناه ، بل إنّما هو لدفع تشويه الوجه ، كما لا ينافي تقليل