اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 340
ومنها صحيحة
صفوان أيضاً عن الكاهلي [١] ورواية زرارة [٢] وغيرها.
وطائفة منها
تدلّ على ذلك مع ورودها في بيان التيمّم بدلاً عن الغسل ، وأكثرها صحيحة ، مثل ما
ورد في حكاية عمار.
وطائفة منها
تدلّ على المرّتين مطلقاً ، كصحيحة إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : «التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين» [٣].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : «مرّتين مرّتين
للوجه واليدين» [٤].
وستجيء صحيحة
زرارة ورواية ليث المرادي ، وفي طريقها ابن سنان ، عن ابن مسكان ، ولعلّه محمّد [٥].
والأظهر في
الجمع بينها : حمل المرّتين على الاستحباب ، لظاهر الآية ، ولكثرة الأخبار الدالّة
على كفاية المرّة ، وصحتها وصراحة جملة منها في حكم الجنابة ، سيّما مع ملاحظة
موثّقة عمار المصرّحة باتّحاد التيمّم من الوضوء والجنابة والحيض [٦].
[٢] التهذيب ١ : ٢١٢
ح ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٥ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٧ ،
وعبّر عنها بالرواية لوقوع القاسم بن عروة في طريقها وهو لم يوثّق وطرق الشيخ إليه
ضعيفة ، انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٦.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٩
ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٢. أقول
: المرجّح لكون ابن سنان هو محمّد بن سنان هو أنّه لم تثبت رواية عبد الله بن سنان
عن ابن مسكان ، ولكن رواية محمّد عنه ثابتة ، انظر معجم رجال الحديث ١٠ : ٣٣٠.