responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 339

الثالث : المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين.

وعن المفيد [١] والسيد [٢] في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٣] ضربة واحدة للجميع في الجميع.

وعن المفيد في قول آخر [٤] وعليّ بن بابويه [٥] ضربتان كذلك.

وعن عليّ بن بابويه أيضاً القول بالضربة الواحدة للوجه ، ثم التفريق لليدين ، فيضرب باليسار ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع ، ثم بالعكس [٦]. ونقله في المعتبر عن قوم منّا [٧].

والأخبار الواردة في ذلك على أصناف ، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدلّ على كفاية المرّة مطلقاً.

منها : موثّقة زرارة لابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمّم ، فضرب بيديه إلى الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة [٨]. وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام [٩].


[١] نقله عن المسائل العزيّة للمفيد في المختلف ١ : ٤٣١.

[٢] جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى) ٣ : ٢٥ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٨٨.

[٣] نقله عنهما في المختلف ١ : ٤٣٠.

[٤] نقله عن كتاب الأركان للمفيد في الذكرى : ١٠٨.

[٥] حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٨٨ ، والمنتهي ٣ : ١٠٢ ، والمختلف ١ : ٤٣١.

[٦] نقله في الذكرى : ١٠٨.

[٧] المعتبر ١ : ٣٨٨ ، نقل ذلك بعد أن نقل عن عليّ بن بابويه المرّتين في الجميع.

[٨] التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣ ، وأورده بتفاوت في الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٢١١ ح ٦١٣ ، والاستبصار ١ : ٧١١ ح ٥٩٣.

[٩] التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست