اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 339
الثالث
: المشهور أنّ
الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة
لليدين.
وعن المفيد [١] والسيد [٢] في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٣] ضربة واحدة للجميع في الجميع.
وعن المفيد في
قول آخر [٤] وعليّ بن بابويه [٥] ضربتان كذلك.
وعن عليّ بن
بابويه أيضاً القول بالضربة الواحدة للوجه ، ثم التفريق لليدين ، فيضرب باليسار
ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع ، ثم بالعكس [٦]. ونقله في المعتبر عن قوم منّا [٧].
والأخبار
الواردة في ذلك على أصناف ، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدلّ على كفاية المرّة
مطلقاً.
منها : موثّقة
زرارة لابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمّم ، فضرب بيديه إلى الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما
، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة [٨]. وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام [٩].
[١] نقله عن المسائل
العزيّة للمفيد في المختلف ١ : ٤٣١.
[٢] جمل العلم والعمل
(رسائل السيد المرتضى) ٣ : ٢٥ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ،
ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٨٨.