responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 333

المقصد الثالث

في كيفيته

وفيه مباحث :

الأوّل : تجب فيه النيّة مستدامة الحكم كما مرّ في الوضوء.

وادّعى المحقّق الإجماع على عدم جواز قصد رفع الحدث [١] ، وجوّزه الشهيد رحمه‌الله إلى غاية [٢] ، وقد مرّ أنّ النزاع لفظيّ.

وأما قصد البدليّة ، ففيه أقوال ، ثالثها : الوجوب إن قيل باختلاف الهيئتين [٣]. وفيه : أنّ ما يضرّ في صورة اختلاف الهيئتين هو عدم صدق الامتثال بسبب الزيادة والنقصان في الأجزاء ، ولا دخل للقصد فيه على ما هو مبنى هذا القول ، وإلّا فلا فرق بين الاختلاف والاتّحاد ، لما بيّنا أنّ العبادتين المتماثلتين تتباينان بالنيّة ، كصلاة الفجر وفائتته.

والتحقيق أنّه إن كان مميزاً للطاعة يجب ، لما بيّنا في الوضوء ، وإلّا فلا.


[١] المعتبر ١ : ٣٩٤.

[٢] انظر نضد القواعد الفقهيّة : ٢١٢.

[٣] اختار الثالث الشهيد في الذكرى : ١٠٧ ، واختار الوجوب الشيخ في الخلاف ١ : ١٤٤ ، وذهب الأكثر إلى عدم الوجوب منهم صاحب المدارك ٢ : ٢١٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست