ويمكن دفع
دلالتها بإرادة التيمّم على الصعيد أو ما يقوم مقامه ، ومراد الراوي عدم وجدان جنس
الماء.
وعلى الثالث ؛
أنّ التيمّم إنّما هو بالتراب أو بالأرض ، والثلج ليس بأحدهما ، فلا يجوز التيمّم
به ، ولا التمسّح ، لأنّ المأمور به هو الغسل ، ولا يحصل إلّا بالجريان.
وهو قويّ ،
لظاهر الكتاب الحاصر بين الغسل والتمسّح بالصعيد ، وعمومات الأخبار ، وخصوص ما دلّ
على اعتبار الجريان ، وإمكان حمل الروايات على المبالغة كما أشرنا سابقاً.
ويظهر من الشيخ
في كتابي الأخبار تقديمه على التراب مع وجودهما أيضاً ، لرواية عليّ بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء ، ولا
يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيهما أفضل ، أيتيمّم أو يمسح بالثلج
وجهه؟ قال : «الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل ،
فليتيمّم» [٢] وهو مختار العلامة في المنتهي [٣].
وفيه : مع
ضعفها ، أنّها محمولة على المبالغة ، واسم التفضيل ليس بمعناه المعهود. وسبيل
الاحتياط واضح.