responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 296

وغسل الكفّين ، للإجماع ، والأخبار الكثيرة [١].

وتثليثه ، لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها [٢] ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة [٣]. وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة [٤] ، فهو أفضل.

والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة [٥] ، ورواية أبي بصير [٦]. والنفي الوارد في بعض الأخبار [٧] محمول على نفي الوجوب.

وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة [٨] ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت الإشارة إلى بعضها.

وتخليل ما يصل إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ، للاحتياط.

وغسل الشعر ، كما يستفاد من بعض الأخبار [٩].

والدعاء بالمأثور في الأثناء ، وبعد الفراغ.

والغسل بصاع ، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،


[١] الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ، وص ٥٢٨ ب ٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١ ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.

[٣] نهاية الأحكام ١ : ١٠٩.

[٤] نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٠٤ ، والأخبار في الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦ ، ٨ ، ١٦.

[٥] التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٣١ ، وص ١٤٨ ح ٤٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٩٩ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ١٩٨ ، الوسائل ١ : ٤٩٩ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.

[٧] انظر الوسائل ١ : ٥٠٠ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٥ ٧.

[٨] قاله مالك ، انظر المدونة الكبرى ١ : ٢٧ ، والمحلى ٢ : ٣٠.

[٩] روي عن النبيّ (ص) أنّه قال : تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر ، انظر السنن الكبرى ١ : ١٧٥ ، وفي ص ١٧٩ فاغسلوا الشعر.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست