وتثليثه ،
لحسنة الحلبي المتقدّمة في الوضوء وغيرها [٢] ، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي ، ولكن لا
بأس به في غيره ، كما صرّح به العلامة [٣]. وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين ، للأخبار المعتبرة [٤] ، فهو أفضل.
والمضمضة
والاستنشاق بلا خلاف ظاهر ، لصحيحة زرارة [٥] ، ورواية أبي بصير [٦]. والنفي الوارد في بعض الأخبار [٧] محمول على نفي الوجوب.
وإمرار اليد
على الجسد بلا خلاف ظاهر ، وذهب إلى وجوبه بعض العامة [٨] ، ويدفعه الأصل والإطلاقات ، وخصوص أخبار قد مرّت
الإشارة إلى بعضها.
وتخليل ما يصل
إليه الماء ، كالشعر الخفيف ، وما تحت الثدي في المرأة ، وعُكَن بطن السمين ،
للاحتياط.
والغسل بصاع ،
بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب ، ولا في الاستحباب ،
[١] الوسائل ١ : ٥٠٢
أبواب الجنابة ب ٢٦ ، وص ٥٢٨ ب ٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٢ ح
٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء
ب ٢٧ ح ١ ، وفيها : سألته كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.