responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 295

وعدم جواز نقض اليقين بالشك ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] ، وفحوى الروايتين الآتيتين.

وأما في صورة الاشتباه ، فالأظهر أيضاً عدم الوجوب ، لهذه الأدلّة ، ولخصوص صحيحة منصور [٢] وموثّقة سليمان بن خالد [٣] الناطقتين بعدم وجوب الغسل ، معللاً بأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل ، فلعلّه عليه‌السلام جعل إمكان كونه ماء الرجل كافياً في الحكم بذلك ، مع احتمال ذلك.

وخالف ابن إدريس في ذلك ، مستدلا بقوله عليه‌السلام : «الماء من الماء» [٤] [٥].

وهو مع ضعف دلالته محجوج بالأدلّة المتقدّمة.

ولا يتفاوت الكلام في ذلك بين ما قبل البول والاجتهاد وما بعده ، لأنّ ما دلّ على إعادة الغسل مع عدم البول إنّما ورد في الرجل ، فلا يقاس عليه.

وأما البلل المشتبه بالبول ، فلا حكم فيه أيضاً ، للأصل ، وعدم جواز القياس بحكم الرجل.

الثاني : تستحبّ التسمية تبعاً لفتوى جماعة [٦] ، وللعمومات [٧].


[١] الكافي ٣ : ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ح ٤١٣ ، الوسائل ١ : أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٣ ، عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا.

[٢] التهذيب ١ : ١٤٨ ح ٤٢١ ، علل الشرائع : ٢٨٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢ ، ١.

[٣] التهذيب ١ : ١٤٨ ح ٤٢١ ، علل الشرائع : ٢٨٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢ ، ١.

[٤] السرائر ١ : ١٢٢.

[٥] سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ ح ٦٠٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ ح ٣٤٣.

[٦] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٦ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٤.

[٧] الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب الوضوء ب ٢٦ ، عمدة القارئ ١ : ٢٥ ، الجامع الصغير ١ : ٩١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست