اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 267
وعن ابن زهرة :
لصلاة الشكر [١] ، وعن المفيد في الإشراف : لمن أُهريق عليه ماء مظنون
النجاسة [٢].
وفي فلاح
السائل : لأخذ التربة من ضريح الحسين عليهالسلام في بعض الروايات [٣] ، وقال فيه : ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة
العلم : «إنّ مولانا عليّاً عليهالسلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة
الليل» [٤].
تنبيهان :
الأول
: يؤتى كلّ ما
يستحبّ للزمان ؛ فيه. وما للمكان ؛ قبل دخوله. وما للفعل قبله ، إلّا التوبة ،
ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ.
والظاهر من أبي
الصلاح أنّ غسل الكسوف أيضاً لكفارة معصية [٥] ، وإن جعل للقضاء فيكون قبله.
ودلالة ما ورد
في التوبة وإن كانت خفيّة ، إلّا أنّ الأصحاب أفتوا بذلك ، بحيث لا نعرف فيهم
مخالفاً ، ولعله لكون التوبة فوريّة ، والرواية أيضاً لا تنافيه كما لا يخفى على
المتأمّل.
والثاني
: الأقرب إعادة
غسل الفعل بتخلّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث وصرّح بذلك العلامة [٦] والشهيد [٧].