responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267

وعن ابن زهرة : لصلاة الشكر [١] ، وعن المفيد في الإشراف : لمن أُهريق عليه ماء مظنون النجاسة [٢].

وفي فلاح السائل : لأخذ التربة من ضريح الحسين عليه‌السلام في بعض الروايات [٣] ، وقال فيه : ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم : «إنّ مولانا عليّاً عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل» [٤].

تنبيهان :

الأول : يؤتى كلّ ما يستحبّ للزمان ؛ فيه. وما للمكان ؛ قبل دخوله. وما للفعل قبله ، إلّا التوبة ، ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ.

والظاهر من أبي الصلاح أنّ غسل الكسوف أيضاً لكفارة معصية [٥] ، وإن جعل للقضاء فيكون قبله.

ودلالة ما ورد في التوبة وإن كانت خفيّة ، إلّا أنّ الأصحاب أفتوا بذلك ، بحيث لا نعرف فيهم مخالفاً ، ولعله لكون التوبة فوريّة ، والرواية أيضاً لا تنافيه كما لا يخفى على المتأمّل.

والثاني : الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث وصرّح بذلك العلامة [٦] والشهيد [٧].


[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.

[٢] مصنفات الشيخ المفيد ٩ : ١٨.

[٣] فلاح السائل : ٦٢.

[٤] نقله عنه في المستدرك ٢ : ٥٢١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ٢. ولم نجده في فلاح السائل المطبوع.

[٥] الكافي في الفقه : ١٥٦.

[٦] منتهى المطلب ٢ : ٤٨٠.

[٧] الذكرى : ٢٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست