responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

ومنها : غسل قتل الوزغة على المشهور ، لما رواه في الفقيه [١] والكافي ، ففي الكافي عن الصادق عليه‌السلام قال : «هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل» [٢].

ومنها : غسل المولود حين يولد ، وقيل بوجوبه [٣] ، لما في رواية سماعة : «أنّه واجب» [٤] وفيه : أنّه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك الرواية ، وغيرها.

ومنها : الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء ، للروايات [٥]. والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للإجماع.

ومنها : الغسل لمسّ الميت بعد غسله ، لصحيحة محمّد بن مسلم [٦].

وقد ذكروا مواضع أُخر لم نعرف مستند أكثرها ، فعن ابن الجنيد : لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه [٧].

وعن الشيخ في التهذيب : لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميت ، لخبر العيص [٨].


[١] الفقيه ١ : ٤٤ ح ١٧٤ ، وفيه : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.

[٢] الكافي ٨ : ٢٣٢ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٢ : ٩٥٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ١.

[٣] الوسيلة : ٥٤.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

[٥] الوسائل ٢ : ٩٥٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٠ ، ٢١. وص ٩٣٧ ب ١.

[٦] التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١. وفيه : وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد.

[٧] نقله عنه في النفليّة : ٨.

[٨] التهذيب ١ : ٤٣٣ ح ١٣٨٦ ١٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ ح ٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٢ أبواب غسل الميّت ب ٣١ ح ٦ ٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست