اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 266
ومنها : غسل قتل الوزغة على المشهور ، لما رواه في الفقيه [١] والكافي ، ففي الكافي عن الصادق عليهالسلام قال : «هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل» [٢].
ومنها : غسل المولود حين يولد
، وقيل بوجوبه [٣] ، لما في رواية سماعة : «أنّه واجب» [٤] وفيه : أنّه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك
الرواية ، وغيرها.
ومنها : الغسل لصلاة الحاجة
والاستخارة والاستسقاء ، للروايات [٥]. والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للإجماع.
ومنها : الغسل لمسّ الميت بعد
غسله ، لصحيحة محمّد
بن مسلم [٦].
وقد ذكروا
مواضع أُخر لم نعرف مستند أكثرها ، فعن ابن الجنيد : لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو
يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله
ويلجأ فيه إليه [٧].
وعن الشيخ في
التهذيب : لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميت ، لخبر العيص [٨].
[١] الفقيه ١ : ٤٤ ح
١٧٤ ، وفيه : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة
في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.