responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 246

إلى بعد العشرة فتعمل فيها ما تعمل المستحاضة ، سواء صادف أيّام العادة أم لا ، إلّا أن يفصل أقلّ الطهر بينهما. ونسب الخلاف في المنتهي إلى بعض العامة [١] ، ويظهر منه [٢] الفرق بين ما تراه قبل الوضع مع إمكان كونه حيضاً ، وما تراه بعد أقصى النفاس ؛ فيشترط في الثاني تخلّل الطهر ، دون الأول ، وفي كليهما إشكال.

وأما إذا فصل أقلّ الطهر ، فذات العادة تأخذ بعادتها ، إلّا أن يمكن في حقّها حيض جديد فتتحيّض بها أيضاً. وقد مرّ الكلام في مستمرّة الدم.

ويظهر بالتأمّل فيما تقدّم أحكام أقسام النساء.

ولا يجب تخلّل أقلّ الطهر بين النفاسين ، فلو ولدت توأمين بفاصلة أيّام فما تراه بعد كلّ منهما فهو نفاس مستقل.

الرابع : في الاستحاضة دم الاستحاضة في الأغلب بارد رقيق أصفر ، وكلّما لم يثبت كونه من قرح أو جرح ولم يمكن كونه حيضاً أو نفاساً فهو استحاضة.

والمشهور أنّها على ثلاثة أقسام : قليلة ، وكثيرة ، ومتوسّطة. لأنّه إذا اعتبر بالقطنة ، فإما أن يغمس القطنة ويثقبها ويسيل من خلفها إلى الخرقة ، فكثيرة ، وإن غمس وثقب ولم يسل من خلفها ، فمتوسّطة. وإن لم يغمسها ، فقليلة ، وإن دخل في جوف القطنة أيضاً.

أما القليلة ، فالمشهور أنّه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وذهب ابن أبي عقيل


[١] المنتهي ٢ : ٤٤٥ ، قال : إذا تجاوز الدم أكثر أيام النفاس فهو استحاضة سواء صادف أيام الحيض أو لم يصادف خلافاً لأحمد فإنّه قال إن صادف أيام العادة فهو حيض وإلّا فهو استحاضة. وانظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة ١ : ٣٥٩ ، ٣٦٩.

[٢] في «ز» : فيه.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست