responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 245

مضيّ تلك المدّة ، ولو سألت قبلها لأُمرت بالغسل ، وبعضها مصرّحة بذلك [١]. مع أنّ مخالفها من الأخبار أكثر عدداً ، وأصح سنداً ، وأوضح دلالة ، وأوفق بالعمومات وعمل الأصحاب.

والعلامة في المختلف جمع بين الأخبار بحمل تلك على المبتدأة [٢] ، وهو كما ترى ، إذ أكثر تلك الأخبار في حكاية أسماء ، وقيل : إنّها تزوّجت بأبي بكر بعد جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه بعد أن ولدت له عدّة أولاد [٣] ، ويبعد مع ذلك كونها مبتدأة.

قالوا : وإذا رأت الدم يوم العاشر فقط فهو النفاس ، واستشكله في المدارك [٤] ، ولعلّ دليله أنّ حاصل ما استفيد من الأخبار أنّ النفاس لا يتجاوز عن عشرة أيّام من الولادة ، لا من رؤية الدم ، فما تراه في ظرف العشرة فهو نفاس.

وعلى هذا فلو رأت الأوّل والعاشر وانقطع فالأمر أوضح لما ذكرنا ، ولأنّ الفاضلين [٥] ادّعيا إجماع أهل العلم على اتّحاد أحكام الحائض والنفساء إلّا في الأقلّ والأكثر ، فإنّ في أكثر النفاس خلافاً ، وفي الرجوع إلى عادة النساء والروايات والتمييز ، وفي مضيّ أقلّ الطهر بين نفاسين ، وليس ذلك منها.

وأما لو جاوز ، فالكلام فيه بالنسبة إلى ما زاد عن العادة قد مرّ ، وأما بالنسبة


[١] انظر الوسائل ٢ : ٦١٢ أبواب النفاس ب ٣ ح ٦ ، ٧ ، ١١. وفي الأخير : أنّ أسماء سألت رسول الله(ص) وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً قال : ولو سألت رسول الله (ص) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها.

[٢] المختلف ١ : ٣٨٠.

[٣] قال في أُسد الغابة ٥ : ٣٩٥ أسلمت أسماء قديماً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ، فولدت له بالحبشة عبد الله وعوناً ومحمّداً ثم هاجرت إلى المدينة ، فلمّا قتل عنها جعفر بن أبي طالب تزوّجها أبو بكر فولدت له محمّد بن أبي بكر ، ثم مات عنها ، فتزوّجها عليّ بن أبي طالب (ع) فولدت له ، يحيى لا خلاف في ذلك.

[٤] المدارك ٢ : ٥٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٥٧ ، المنتهي ٢ : ٤٤٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست