اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 245
مضيّ تلك المدّة ، ولو سألت قبلها لأُمرت بالغسل ، وبعضها مصرّحة بذلك [١]. مع أنّ مخالفها من الأخبار أكثر عدداً ، وأصح سنداً ،
وأوضح دلالة ، وأوفق بالعمومات وعمل الأصحاب.
والعلامة في
المختلف جمع بين الأخبار بحمل تلك على المبتدأة [٢] ، وهو كما ترى ، إذ أكثر تلك الأخبار في حكاية أسماء ،
وقيل : إنّها تزوّجت بأبي بكر بعد جعفر بن أبي طالب رضياللهعنه بعد أن ولدت له عدّة أولاد [٣] ، ويبعد مع ذلك كونها مبتدأة.
قالوا : وإذا
رأت الدم يوم العاشر فقط فهو النفاس ، واستشكله في المدارك [٤] ، ولعلّ دليله أنّ حاصل ما استفيد من الأخبار أنّ
النفاس لا يتجاوز عن عشرة أيّام من الولادة ، لا من رؤية الدم ، فما تراه في ظرف
العشرة فهو نفاس.
وعلى هذا فلو
رأت الأوّل والعاشر وانقطع فالأمر أوضح لما ذكرنا ، ولأنّ الفاضلين [٥] ادّعيا إجماع أهل العلم على اتّحاد أحكام الحائض
والنفساء إلّا في الأقلّ والأكثر ، فإنّ في أكثر النفاس خلافاً ، وفي الرجوع إلى
عادة النساء والروايات والتمييز ، وفي مضيّ أقلّ الطهر بين نفاسين ، وليس ذلك
منها.
وأما لو جاوز ،
فالكلام فيه بالنسبة إلى ما زاد عن العادة قد مرّ ، وأما بالنسبة
[١] انظر الوسائل ٢ :
٦١٢ أبواب النفاس ب ٣ ح ٦ ، ٧ ، ١١. وفي الأخير : أنّ أسماء سألت رسول الله(ص) وقد
أتى لها ثمانية عشر يوماً قال : ولو سألت رسول الله (ص) قبل ذلك وأخبرته لأمرها
بما أمرها.
[٣] قال في أُسد
الغابة ٥ : ٣٩٥ أسلمت أسماء قديماً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ،
فولدت له بالحبشة عبد الله وعوناً ومحمّداً ثم هاجرت إلى المدينة ، فلمّا قتل عنها
جعفر بن أبي طالب تزوّجها أبو بكر فولدت له محمّد بن أبي بكر ، ثم مات عنها ،
فتزوّجها عليّ بن أبي طالب (ع) فولدت له ، يحيى لا خلاف في ذلك.