responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 214

«تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك» [١] وفي سند الرواية ومتنها أسئلة وأجوبة ذكرناها في كتاب مناهج الأحكام [٢].

ويظهر من المدارك أنّ المشهور توقّف الصحّة على الأغسال النهاريّة ، بلا إشكال في عدم مدخليّة الليليّة [٣] الاتية ، ومع تردّد في مدخليّة الليليّة الماضية [٤]. وقيل : لو قدّم غسل الفجر عليه فيجزئها عن الليليّة [٥] الماضية لو كانت تؤثّر في تصحيح الصوم ، سيّما على القول بالتداخل [٦].

وفي كون المراد من الرواية ترك جميع أعمال المستحاضة ، فيكون ذكر الغسل لكلّ صلاتين بعنوان المثل ، أو مجرّد الغسل لكلّ صلاتين في الجملة أو كلّ ما وجب على من وجب عليه الغسل لكلّ صلاتين ، احتمالات. والظاهر أنّه رفع للإيجاب الكلّي ، فترك أحد الأغسال يكفي في بطلان الصوم والصلاة ، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم. وفي استنباط حكم المتوسطة إشكال.

تنبيه :

الظاهر من كلام الجماعة وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم يجب عليه مشروط آخر [٧] ، ومقتضى ما حقّقناه سابقاً : «من أنّ الوجوب للغير


[١] التهذيب ٤ : ٣١٠ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٥٩٠ أبواب الحيض ب ٤١ ح ٧.

[٢] يمكن الطعن في السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة.

[٣] في «م» : الليلة.

[٤] مدارك الأحكام ١ : ١٩.

[٥] في «ز» ، «ح» : الليلة.

[٦] روض الجنان : ١٧.

[٧] الدروس ١ : ٩٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست