اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 214
«تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر فاطمة عليهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلك» [١] وفي سند الرواية ومتنها أسئلة وأجوبة ذكرناها في كتاب
مناهج الأحكام [٢].
ويظهر من
المدارك أنّ المشهور توقّف الصحّة على الأغسال النهاريّة ، بلا إشكال في عدم
مدخليّة الليليّة [٣] الاتية ، ومع تردّد في مدخليّة الليليّة الماضية [٤]. وقيل : لو قدّم غسل الفجر عليه فيجزئها عن الليليّة [٥] الماضية لو كانت تؤثّر في تصحيح الصوم ، سيّما على
القول بالتداخل [٦].
وفي كون المراد
من الرواية ترك جميع أعمال المستحاضة ، فيكون ذكر الغسل لكلّ صلاتين بعنوان المثل
، أو مجرّد الغسل لكلّ صلاتين في الجملة أو كلّ ما وجب على من وجب عليه الغسل لكلّ
صلاتين ، احتمالات. والظاهر أنّه رفع للإيجاب الكلّي ، فترك أحد الأغسال يكفي في
بطلان الصوم والصلاة ، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم. وفي استنباط حكم المتوسطة
إشكال.
تنبيه :
الظاهر من كلام
الجماعة وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم يجب عليه مشروط آخر [٧] ، ومقتضى ما حقّقناه سابقاً : «من أنّ الوجوب للغير