responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 213

ونسبة ذلك الفعل إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعنوان الاستمرار في آخر [١]. ولبعضها محامل أُخر.

ومثله قضاؤه ، للأخبار المعتبرة [٢].

وأما المستحبات ، فالأقوى عندي عدم الاشتراط ، لصحيحة حبيب الخثعمي [٣] وموثّقة ابن بكير [٤] فيجوز ، وإن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.

وأما غسل الحيض فقال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً ، واختار في المنتهي اشتراطه [٥] ، وفي النهاية عدمه [٦] ، وتردّد في المعتبر [٧].

والأوّل أقرب ، لموثّقة أبي بصير [٨] ، ولتوقّف اليقين بالبراءة عليه.

فلو تعذّر الغسل فالأقرب وجوب التيمّم بدلاً عن الغسل فيهما ، لما سيأتي من وجوبه لكلّ ما تجب له الطهارتان ، والصواب الكون عليه حتّى يدخل الفجر.

وأما غسل الاستحاضة ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى من بعضهم عليه الوفاق [٩] بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها ، لصحيحة عليّ بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال :


[١] التهذيب ٤ : ٢١٣ ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.

[٢] الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩.

[٣] الفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.

[٥] المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٦٦.

[٦] نهاية الأحكام ١ : ٢١.

[٧] المعتبر ١ : ٢٢٦.

[٨] التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.

[٩] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٧٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست