وأما المستحبات
، فالأقوى عندي عدم الاشتراط ، لصحيحة حبيب الخثعمي [٣] وموثّقة ابن بكير [٤] فيجوز ، وإن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.
وأما غسل الحيض
فقال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً ، واختار في المنتهي اشتراطه [٥] ، وفي النهاية عدمه [٦] ، وتردّد في المعتبر [٧].
والأوّل أقرب ،
لموثّقة أبي بصير [٨] ، ولتوقّف اليقين بالبراءة عليه.
فلو تعذّر
الغسل فالأقرب وجوب التيمّم بدلاً عن الغسل فيهما ، لما سيأتي من وجوبه لكلّ ما
تجب له الطهارتان ، والصواب الكون عليه حتّى يدخل الفجر.
وأما غسل
الاستحاضة ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى من بعضهم عليه الوفاق [٩] بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها ، لصحيحة
عليّ بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل
شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله
المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال :
[١] التهذيب ٤ : ٢١٣
ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح
٥.