وأن يكون بمدّ
، للإجماع ، والأخبار [٢]. وهو رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، للصحيح
على الأشهر الأقوى.
ورواية سماعة
مع ضعفها [٣] لا تدلّ على مذهب البزنطي [٤] من كونه رطلاً وربعاً بالعراقي ، والرطل العراقي مائة
وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالاً على الأصح ، وتطابقه رواية الهمداني : «إنّ
الصاع يكون في الوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة» [٥] فإنّ الظاهر أنّ المراد من الوزنة الدرهم.
خلافاً للعلامة
في بعض أقواله ، حيث جعله تسعين مثقالاً ، مائة وثمانية وعشرين درهماً ، وأربعة
أسباع درهم [٦].
والدرهم ستّة
دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف وسيجيء الكلام في خبر
المروزي الدال على خلافه [٧] فيكون المد مساوياً لربع مَنّ تبريزي يوازي ثلاثين
شاهيات من فلوس بإضافة ثلاث مثاقيل صيرفيات ونصف ونصف ثمن مثقال.
وإذا كان على
وزان ثمان عباسيّات من فلوس ، كما هو المتداول الان ، فيكون ربعه مع نقصان ستة
مثاقيل وربع مثقال وربع ثلاثة أرباع مثقال.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٦
ح ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١١ ، الوسائل ١ : ٣٣٩ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٤ ، وفيها
: وكان الصاع على عهده رسول الله صلىاللهعليهوآله
خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق.