اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 189
استحبابه ، نقله الشيخ في الخلاف [١]. والأصل فيه قوله صلىاللهعليهوآله : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنم» [٢].
وأن يدعو عند
كلّ فعل بالمأثور في رواية عبد الرحمن بن كثير وغيرها [٣].
وبدأة الرجل
بظاهر ذراعيه ، والمرأة بالباطن ، لرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : «فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن
بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع» [٤] ، وما رواه الفقيه مرسلاً عن الرضا عليهالسلام[٥].
وربّما يقال :
ظاهرهم استحباب البدأة بما ذكر في الغسلة الأُولى ، ولكن الروايتان قابلتان لإرادة
كلّ من الغسلتين [٦].
وفي المدارك :
إنّ مقتضى كلام أكثر القدماء أنّ الثانية كالأُولى ، وعليه العمل [٧] ، وكذا فهمه جدّه [٨]. وذهب جماعة منهم المحقّق [٩] والشهيد [١٠] إلى استحباب بدأة الرجل بالظاهر في الأُولى ، وفي
الثانية بالباطن ، عكس المرأة ، والرواية لا تدلّ عليه.