responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 187

وأما مثل الإبريق ، فيضعه على اليسار ، ويصبّ على اليمين ويغسل بها الوجه ، ثم يصبّ عليها ويديرها إلى اليسار ليغسل بها اليمين.

وتستحبّ التسمية عند الوضوء بالإجماع ، للأخبار المستفيضة [١]. والأمر بالإعادة لمن لم يسمّ في بعض الأخبار محمول على التأكيد.

وفي الصحيح : «إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين» [٢].

وأفضلها : بسم الله الرحمن الرحيم.

وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، لصحيحة عبيد الله الحلبي [٣] ، وموثّقة عبد الكريم بن عتبة [٤] ؛ وفيهما تقييد اليد باليمنى. ولكن حسنة حريز مطلقة [٥] ، ولا تنافي بينهما ، وفيها استحبابه للبول أيضاً مرّتين ، ويمكن حملها على الأفضل.

وتخصيص الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صريح في الأخبار ووجود المطلق فيها لا يخلو عن إشكال ، ومراعاة توهّم النجاسة في علّة الحكم أيضاً ضعيف كما لا يخفى.


[١] الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب الوضوء ب ٢٦ ، ورواية الإعادة هو الحديث السادس.

[٢] التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب الوضوء ب ٢٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١. وفيها سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من البول واثنتان من الغائط ..

[٤] الكافي ٣ : ١١ ح ٢ ، علل الشرائع : ٢٨٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣. وفي طريقها محمّد بن سنان وهو ضعيف ، لكن في التهذيب عن ابن سنان وعثمان بن عيسى ، وعثمان شيخ الواقفة وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر (ع). انظر معجم رجال الحديث ١١ : ١١٧ ، ولكن ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته لوثاقته في العدّة : ٣٨١.

[٥] التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢. وفي طريقها عليّ بن السندي ولم يثبت توثيقه. انظر معجم رجال الحديث ١٢ : ٤٦. وعلى أيّ حال ففيها : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست