اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 187
وأما مثل
الإبريق ، فيضعه على اليسار ، ويصبّ على اليمين ويغسل بها الوجه ، ثم يصبّ عليها
ويديرها إلى اليسار ليغسل بها اليمين.
وتستحبّ
التسمية عند الوضوء بالإجماع ، للأخبار المستفيضة [١]. والأمر بالإعادة لمن لم يسمّ في بعض الأخبار محمول على
التأكيد.
وفي الصحيح : «إذا
وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني
من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين» [٢].
وأفضلها : بسم
الله الرحمن الرحيم.
وغسل الكفين
قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، لصحيحة عبيد الله
الحلبي [٣] ، وموثّقة عبد الكريم بن عتبة [٤] ؛ وفيهما تقييد اليد باليمنى. ولكن حسنة حريز مطلقة [٥] ، ولا تنافي بينهما ، وفيها استحبابه للبول أيضاً
مرّتين ، ويمكن حملها على الأفضل.
وتخصيص
الاستحباب بحال الوضوء من الإناء مع عدم مخصص صريح في الأخبار ووجود المطلق فيها
لا يخلو عن إشكال ، ومراعاة توهّم النجاسة في علّة الحكم أيضاً ضعيف كما لا يخفى.
[١] الوسائل ١ : ٢٩٧
أبواب الوضوء ب ٢٦ ، ورواية الإعادة هو الحديث السادس.
[٣] الكافي ٣ : ١٢ ح
٥ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١. وفيها سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل
أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من البول واثنتان من الغائط ..
[٤] الكافي ٣ : ١١ ح
٢ ، علل الشرائع : ٢٨٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣. وفي طريقها
محمّد بن سنان وهو ضعيف ، لكن في التهذيب عن ابن سنان وعثمان بن عيسى ، وعثمان شيخ
الواقفة وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر (ع). انظر معجم رجال الحديث ١١
: ١١٧ ، ولكن ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته لوثاقته في العدّة : ٣٨١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٦ ح
٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢. وفي طريقها
عليّ بن السندي ولم يثبت توثيقه. انظر معجم رجال الحديث ١٢ : ٤٦. وعلى أيّ حال
ففيها : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ومن الغائط والبول مرّتين.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 187