responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 186

والأخبار في مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد.

ويجزئ للمضطر ولو بإمرار إصبع واحدة. وفي رواية السكوني : «السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك» [١].

ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالّة على الاغتراف باليمين [٢].

ولكن في حسنة زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فدعى بقعب فيه شي‌ء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن» [٣]. وكذلك في روايات أُخر [٤] الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى [٥].

نعم في صحيحة محمّد بن مسلم : «ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن» [٦].

وهي مستند الأصحاب. وكذلك صحيحة زرارة وبكير [٧] ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى.


[١] التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٧٠ ، الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب السواك ب ٩ ح ٤ ، في التهذيب التسويك ، وفي الوسائل التسوك ، بدل السواك.

[٢] المعتبر ١ : ١٦٤.

[٣] الكافي ٣ : ٢٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.

[٤] في «ح» : في رواية أُخرى.

[٥] هذا مضمون رواية وردت في الكافي ٣ : ٢٤ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٥٥ ح ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ ، والوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٦ ، ١٠ وكذا ص ٢٧٢ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.

[٧] التهذيب ١ : ٥٦ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٧٥ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست