اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 186
والأخبار في
مطلق استحبابه تبلغ حدّ التواتر ، وفيها كمال التأكيد.
ويجزئ للمضطر
ولو بإمرار إصبع واحدة. وفي رواية السكوني : «السواك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء
سواك» [١].
ويستحبّ وضع
الإناء الذي يغترف منها على اليمين ، والاغتراف بها ، قال في المعتبر : إنّه مذهب
الأصحاب ، لعموم ما دلّ على حسن التيامن ، والأخبار الكثيرة الدالّة على الاغتراف
باليمين [٢].
ولكن في حسنة
زرارة المنقولة في بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «فدعى بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم
حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى إلى أن قال ثم غمس يده اليسرى ، فغرف بها
ملأها ، ثم وضعه على مرفقه الأيمن» [٣]. وكذلك في روايات أُخر [٤] الاغتراف باليسرى لغسل اليد اليمنى [٥].
نعم في صحيحة
محمّد بن مسلم : «ثم أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره ، ثم غسل به ذراعه
الأيمن» [٦].
وهي مستند
الأصحاب. وكذلك صحيحة زرارة وبكير [٧] ، والعمل على الكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
[١] التهذيب ١ : ٣٥٧
ح ١٠٧٠ ، الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب السواك ب ٩ ح ٤ ، في التهذيب التسويك ، وفي
الوسائل التسوك ، بدل السواك.