اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 177
لأنّ المراد
منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر ، ولا ينافي وجوب المسح عليها.
ولا يجب إجراء
الماء على الجبيرة ، لعدم الدليل.
وأما استيعاب
المسح ، ففيه إشكال : لصدق المسح بالمسمّى كالمسح في الوضوء ، ولنيابته عن الغسل.
ويضعف الأوّل : بأنّ ذلك من جهة الباء. نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء [١] ، فلا يضر عدم وصول البلّة إلى الجميع.
وكلّ ما ذكرنا
يجري في موضع المسح أيضاً ، إلّا أنّه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمّى بدون ذلك ،
ولا يجب الاستيعاب فيه أيضاً.
وفي معنى
الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق ، لحسنة الوشّاء [٢] ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام [٣] ، وغيرهما.
وفي اللصوق
الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أوّلاً للعلّة ، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب ،
إشكال. كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب ، فلا تترك الاحتياط ، وهو
ضمّ التيمّم.
ثم إنّهم ذكروا
أنّ المسح على الجبائر ، إنّما هو إذا كانت طاهرة ، وإلّا فيجب وضع شيء طاهر
عليها ثم مسحها. واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذٍ كالجرح المجرّد [٤] ، والأوّل أحوط ، وقيل : بل الأحوط المسح على النجس
أوّلاً ، ثم على الطاهر فوقه [٥].