responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 177

لأنّ المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر ، ولا ينافي وجوب المسح عليها.

ولا يجب إجراء الماء على الجبيرة ، لعدم الدليل.

وأما استيعاب المسح ، ففيه إشكال : لصدق المسح بالمسمّى كالمسح في الوضوء ، ولنيابته عن الغسل. ويضعف الأوّل : بأنّ ذلك من جهة الباء. نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء [١] ، فلا يضر عدم وصول البلّة إلى الجميع.

وكلّ ما ذكرنا يجري في موضع المسح أيضاً ، إلّا أنّه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمّى بدون ذلك ، ولا يجب الاستيعاب فيه أيضاً.

وفي معنى الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق ، لحسنة الوشّاء [٢] ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام [٣] ، وغيرهما.

وفي اللصوق الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أوّلاً للعلّة ، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب ، إشكال. كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب ، فلا تترك الاحتياط ، وهو ضمّ التيمّم.

ثم إنّهم ذكروا أنّ المسح على الجبائر ، إنّما هو إذا كانت طاهرة ، وإلّا فيجب وضع شي‌ء طاهر عليها ثم مسحها. واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذٍ كالجرح المجرّد [٤] ، والأوّل أحوط ، وقيل : بل الأحوط المسح على النجس أوّلاً ، ثم على الطاهر فوقه [٥].


[١] في «م» ، «ح» : الإجراء.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠٥ ، وفي عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٢٢ ح ٤٨ بلفظ آخر ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ ، ١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

[٤] ذكرى الشيعة : ٩٧.

[٥] نقله عن شرح المفاتيح في مفتاح الكرامة ١ : ٢٨١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست