اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 176
وعلى وجوب
المسح عليها أيضاً مضافاً إلى الإجماع : حسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من
موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، قال : «إن كان
يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها»
قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : «يغسل ما حوله» [١].
وحسنة كليب
الأسدي ، عنه عليهالسلام : عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : «إن
كان يتخوّف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ» [٢].
ولا ينافي ذلك
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة ، كيف
يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : «يغسل ما وصل إليه الغسل مما
ظهر ، مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ، مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع
الجبائر ، ولا يعبث بجراحته» [٣] ومرسلة الصدوق : وقد روي في الجبائر ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : «يغسل ما حولها» [٤].
[١] الكافي ٣ : ٣٣ ح
٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب
الوضوء ب ٣٩ ح ٢ ، وعدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر
توثيقه.
[٢]التهذيب ١ : ٣٦٣
ح ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨. وعدّها حسنة لوقوع الكلام في
راويها وقد ضعّفه البعض ، ووثّقه البعض الآخر برواية صفوان وابن أبي عمير عنه أو
لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والكلّ غير جيّد ولم يذكر فيه إلّا مدحاً في
الجملة. انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٩٧٥١ / ١٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ٣٦٢
ح ١٠٩٤ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٨ ، ورواها عن أبي الحسن الرضا (ع) في الكافي ٣ :
٣٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.