responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 176

وعلى وجوب المسح عليها أيضاً مضافاً إلى الإجماع : حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، قال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها» قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : «يغسل ما حوله» [١].

وحسنة كليب الأسدي ، عنه عليه‌السلام : عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : «إن كان يتخوّف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ» [٢].

ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه‌السلام : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ، مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ، مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته» [٣] ومرسلة الصدوق : وقد روي في الجبائر ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : «يغسل ما حولها» [٤].


[١] الكافي ٣ : ٣٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ ، وعدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه.

[٢]التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨. وعدّها حسنة لوقوع الكلام في راويها وقد ضعّفه البعض ، ووثّقه البعض الآخر برواية صفوان وابن أبي عمير عنه أو لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والكلّ غير جيّد ولم يذكر فيه إلّا مدحاً في الجملة. انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٩٧٥١ / ١٢٠.

[٣] التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٤ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٨ ، ورواها عن أبي الحسن الرضا (ع) في الكافي ٣ : ٣٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٩ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست