responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 143

المقصد الرابع

في شرائطه

وفيه مباحث :

الأوّل : يجب الترتيب في الوضوء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين [١] ، بالإجماع ، والأخبار الصحيحة [٢].

بل الأقوى وجوب تقديم الرجل اليمنى أيضاً ، خلافاً للمشهور ، ووفاقاً لجماعة


[١] قال في الذكرى : لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخّر ، بل يعتبر تقديم المقدّم إذ هو المفهوم منه ، وللأخبار ، فلو غسل الأعضاء معاً بطل لفقد المعنى الثاني وإن وجد الأوّل ، فحينئذٍ يحصل الوجه فإن أعاد الغسل الدفعي فاليمنى ، فإن أعاده فاليسرى ويمسح بمائها. ولو ارتمس ناوياً صحّ الوجه ، فإن أخرج اليدين مرتّباً صحّتا ، أو أخرجهما معاً فاليمين إذا قصد بالإخراج الغسل ، فلو كان في جار وتعاقبت الجريات ناوياً صحّت الأعضاء الثلاثة ، والأقرب أنّ هذه الهيئة كافية في الواقف أيضاً لحصول مسمى الترتيب الحكمي ويمسح بماء الاولى ، ولو غسل عضواً قبل الوجه لم يعتدّ به ، فإذا غسل الوجه صحّ ، ولو نكس مراراً ترتّب الوضوء مهما أمكن وصحّ إن نوى عنده أو كان قد تقدّمت النيّة في موضع استحباب المقدّم والأقرب أنّه لا يضرّ غروبها بعد تحقّق الامتثال فيخرج عن العهدة ويحتمل الإعادة مع الغروب لوجود الفصل بأجنبيّ بخلاف ما إذا أتى بأفعال الوضوء مرتّبة ، انتهى ويقرب منه ما في التذكرة (منه رحمه‌الله).

[٢] الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب الوضوء ب ٣٤ ، ٣٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست